____________________
المخرج غير مضمون، ووالدي المصنف دام ظله، اختار مذهبا آخر غير القولين، و هو أنه لا منافاة بين الاستحقاق والوقاية لأن الوقاية له الآن بالإمكان ويمكن أن لا يحصل لعدم الخسران، وسبب استحقاق الفقراء موجود بالفعل الآن ولا مانع إلا حق المالك وهو يندفع بضمان العامل إياه كالمهر إذا حال عليه الحول قبل الدخول وإنما ضمنه العامل لحصول الثواب له (والتحقيق) أن النزاع في تعجيل الإخراج بغير إذن المالك بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بمتوجه لأن إمكان ضرر المالك بإمكان الخسران بإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل لأن إمكان أحد المتنافيين لو نفى ثبوت الآخر فعلا لما تحقق شئ من الممكنات ولأن الزكاة حق لله وللآدمي فكيف يمنع مع وجود سببه بإمكان حق الآدمي (بل) لو قيل أن حصة العامل قبل أن ينض المال لا زكاة فيها لعدم تمام ملك العامل وإلا لملك ربحه كان قويا وهو الأقوى عندي قال دام ظله: ولو اشترى معلوفة للتجارة ثم أسامها فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.
أقول: هذه المسألة وأشباهها فروع قاعدة كلية هي أنه إذا كمل نصاب الزكوتين وشرائطهما واختلف الحولان في الابتداء ثم استمرا في السوائم ولا يتصور سبق حول القنية فيها على قول والدي المصنف دام ظله لأن تعلق زكاة التجارة حين ملكه فلا يسبقها القنية إلا بتعلقها قبل تملكه ببدله الذي عوض به ثم استمر إليه، والمبادلة قاطعة لحول القنية لأنها إما بغير الجنس وينقطع إجماعا أو به وينقطع عند المصنف، فلما امتنع سبق حول القنية في الفرض المذكور فرض المصنف في هذه المسألة سبق حول التجارة لإمكانه (ومثاله) أنه إذا اشترى أربعين شاة معلوفة مثلا للتجارة ثم بعد ستة أشهر أسامها فأي الحولين يقدم حكمه ومبناه على أن الباقي هل يمنع حدوث الحادث أو أن الحادث يرفع الباقي، وقد حقق في علم الكلام (فعلى) الأول تقدم زكاة التجارة
أقول: هذه المسألة وأشباهها فروع قاعدة كلية هي أنه إذا كمل نصاب الزكوتين وشرائطهما واختلف الحولان في الابتداء ثم استمرا في السوائم ولا يتصور سبق حول القنية فيها على قول والدي المصنف دام ظله لأن تعلق زكاة التجارة حين ملكه فلا يسبقها القنية إلا بتعلقها قبل تملكه ببدله الذي عوض به ثم استمر إليه، والمبادلة قاطعة لحول القنية لأنها إما بغير الجنس وينقطع إجماعا أو به وينقطع عند المصنف، فلما امتنع سبق حول القنية في الفرض المذكور فرض المصنف في هذه المسألة سبق حول التجارة لإمكانه (ومثاله) أنه إذا اشترى أربعين شاة معلوفة مثلا للتجارة ثم بعد ستة أشهر أسامها فأي الحولين يقدم حكمه ومبناه على أن الباقي هل يمنع حدوث الحادث أو أن الحادث يرفع الباقي، وقد حقق في علم الكلام (فعلى) الأول تقدم زكاة التجارة