____________________
وإن كانت مستحبة لوجوده سببها عند ابتداء حولها وانتفاء المانع إذ ليس إلا انعقاد حول القنية إجماعا وهو سبب معد بعيد فلا يعارض المؤثر ولا المعد القريب الذي بعده ترتب الحكم بلا فصل وهذا هو اختيار المصنف (وعلى الثاني) يقدم حكم حول القنية لوجوبها فهي أقوى.
فعلى هذا الاحتمال الحكم فيه على القول باستحباب زكاة التجارة، أنه لا يكره له تأخير الإخراج إلى آخر حول القنية فإن بقيت شرائطها وجبت القنية وظهر سقوط ذلك الاستحباب ولو اختل شئ من شرائطها ظهر ثبوت الاستحباب وبقائه (قوله) و الأقرب استحباب (إلى آخره) إشارة إلى هذا الاحتمال وإلى خلاف من قال بوجوبها عند تمام الحول الأول، فإن أكثر القائلين بوجوب زكاة التجارة قدمها على القنية هنا، هذا على القول الصحيح بأن الزكوتين لا تجتمعان وهو قول الأكثر ونقل ابن سعيد اجتماعهما إحديهما وجوبا والأخرى استحبابا قولا لتغاير المحل وليس بجيد.
قال دام ظله: في كون نتاج مال التجارة منها نظر.
أقول: نفرضه في الحيوان أولا فنقول إذا اشترى جارية للتجارة مثلا ثم حملت احتمل كون الحمل ملحقا بمال التجارة لأن الولد جزء من الأم فله حكمها ولهذا زعم الشيخ وأتباعه أنه يدخل في بيعها ولأن في عرف أهل التجارة أن زوائد مال التجارة من فوائد التجارة فكان ربحا (وقيل) لا لأن النماء الذي يفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة فلا يجعل مال تجارة وهكذا أثمار الأشجار وأجرة الدار (ولأنه) ليس بأصل لعدم صدق حده عليه وليس بربح لأن الربح جزء من قيمة السلعة التي هي متعلق الزكاة فهو جزء من محل الزكاة بخلاف الثمار، ويتفرع على القولين ثبوت زكاة التجارة فيه كالربح وكونه وقاية يجبر به رأس المال ويكمل نصابها به وعدمها والحق الثاني لأن الربح زيادة حكمية ثم تصير عينية.
قال دام ظله: فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج
فعلى هذا الاحتمال الحكم فيه على القول باستحباب زكاة التجارة، أنه لا يكره له تأخير الإخراج إلى آخر حول القنية فإن بقيت شرائطها وجبت القنية وظهر سقوط ذلك الاستحباب ولو اختل شئ من شرائطها ظهر ثبوت الاستحباب وبقائه (قوله) و الأقرب استحباب (إلى آخره) إشارة إلى هذا الاحتمال وإلى خلاف من قال بوجوبها عند تمام الحول الأول، فإن أكثر القائلين بوجوب زكاة التجارة قدمها على القنية هنا، هذا على القول الصحيح بأن الزكوتين لا تجتمعان وهو قول الأكثر ونقل ابن سعيد اجتماعهما إحديهما وجوبا والأخرى استحبابا قولا لتغاير المحل وليس بجيد.
قال دام ظله: في كون نتاج مال التجارة منها نظر.
أقول: نفرضه في الحيوان أولا فنقول إذا اشترى جارية للتجارة مثلا ثم حملت احتمل كون الحمل ملحقا بمال التجارة لأن الولد جزء من الأم فله حكمها ولهذا زعم الشيخ وأتباعه أنه يدخل في بيعها ولأن في عرف أهل التجارة أن زوائد مال التجارة من فوائد التجارة فكان ربحا (وقيل) لا لأن النماء الذي يفيده العين لا يناسب الاستنماء بطريق التجارة فلا يجعل مال تجارة وهكذا أثمار الأشجار وأجرة الدار (ولأنه) ليس بأصل لعدم صدق حده عليه وليس بربح لأن الربح جزء من قيمة السلعة التي هي متعلق الزكاة فهو جزء من محل الزكاة بخلاف الثمار، ويتفرع على القولين ثبوت زكاة التجارة فيه كالربح وكونه وقاية يجبر به رأس المال ويكمل نصابها به وعدمها والحق الثاني لأن الربح زيادة حكمية ثم تصير عينية.
قال دام ظله: فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثمر فالعشر المخرج