فروع (الأول) لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية وسقطت الأخرى ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي (الثاني)
____________________
محل التجارة القيمة (احتج) الشيخ بأن قدر الزكاة فيهما واحد ومتعلقهما واحد لأن القنية متعلقة بالنقد والتجارة متعلقة بقيمة المتاع وهو من جنس النقد فصار أبدالا له بجنسه، ويبنى في القنية إذا بادله بالجنس على حول الأصل عنده ففي التجارة أولى وكونها قنية أو تجارة اختلاف في السبب والأسباب الشرعية علامات لا يؤثر زوال أحدها مع بقاء الآخر (والجواب) المنع من اتحادهما واتحاد متعلقهما (واعلم) أن مبدأ حول التجارة على ما قال والدي من حين المعاوضة الأولى لها مع بلوغ النصاب واجتماع الشرائط وعند الشيخ كذا إن لم يكن الشراء لها مثلا بنصاب من أحد النقدين للتجارة وإلا فمن ابتداء حول ذلك النصاب.
قال دام ظله ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
أقول: في هذا الكلام مسئلتان من حيث أنه لم يقيد قوله " ولو عاوض أربعين سائمة " بأنها للقنية أو للتجارة ثم قيد في مثلها بأنها للتجارة إذا كان عنده أربعون شاة سائمة ستة أشهر للقنية ثم عاوض بها مثلها للتجارة، فابتداء حول التجارة عند شيخنا والشيخ من حين ملك الثانية ولا يبني حول التجارة على حول القنية لأن المسبب لا يتقدم على السبب ولأن متعلق زكاة التجارة القيمة وقيمة الماشية ليس من جنسها، فبالنسبة إلى زكاة التجارة لم يكن المعاوضة بالجنس بل بمغايره، وعند الشيخ يبنى حول القنية في الثانية على حول القنية في الأولى ويختلف حول القنية والتجارة فيقدم القنية هنا عند الشيخ قطعا لقوتها لوجوبها وتقدم حولها، وأما عند شيخنا دام ظله فيستأنف الحول للقنية لانقطاعه بالمبادلة للتجارة ويتساوق الحولان من حين
قال دام ظله ولو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
أقول: في هذا الكلام مسئلتان من حيث أنه لم يقيد قوله " ولو عاوض أربعين سائمة " بأنها للقنية أو للتجارة ثم قيد في مثلها بأنها للتجارة إذا كان عنده أربعون شاة سائمة ستة أشهر للقنية ثم عاوض بها مثلها للتجارة، فابتداء حول التجارة عند شيخنا والشيخ من حين ملك الثانية ولا يبني حول التجارة على حول القنية لأن المسبب لا يتقدم على السبب ولأن متعلق زكاة التجارة القيمة وقيمة الماشية ليس من جنسها، فبالنسبة إلى زكاة التجارة لم يكن المعاوضة بالجنس بل بمغايره، وعند الشيخ يبنى حول القنية في الثانية على حول القنية في الأولى ويختلف حول القنية والتجارة فيقدم القنية هنا عند الشيخ قطعا لقوتها لوجوبها وتقدم حولها، وأما عند شيخنا دام ظله فيستأنف الحول للقنية لانقطاعه بالمبادلة للتجارة ويتساوق الحولان من حين