____________________
أقول: المراد (بالأصل) هنا قدر رأس المال لأنه لا بد أن يكون من أحد النقدين وإلا لم تصح المضاربة به وبالربح زيادة قيمة العرض المشترى لها به عليه أو بدلها من مشتر فالشراء بها كاشف (وبالضم) في قوله ضممنا تكميل النصاب بالربح لو لم يبلغ الأصل نصابا أو جعله نصابا ثانيا إن بلغ الأصل النصاب الأول إذ المعتبر ها هنا نصاب أحد النقدين لما مر، وسمى الثاني ضما مجازا لأنه لا يعتبر النصاب الثاني إلا مع وجود النصاب الأول واجتماع الشرائط فيه فقد استعمل اللفظ في القدر المشترك بين حقيقته ومجازه مجازا.
إذا تقرر ذلك فنقول حول الأصل من عقد المعاوضة لها وبلوغه النصاب وحصول جميع الشرائط وأما الربح فحول حصة المالك منه من حين الظهور ومع انتهاء حوله له أن يخرجه منه أو عنه وأما حصة العامل فيبنى على ملكه وتحقيقه مذكور في باب المضاربة وسيأتي (فإن قلنا) يملك بالظهور فمنه ابتداء حول حصته لأنه مالك متمكن من التصرف وهل له اخراجها منه بنفسه قبل القسمة قيل لا بل القسمة شرط في إمكان الأداء لأن ربحه وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران، فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع استقلاله باخراج الزكاة منه و (قيل) نعم لأن استحقاق الفقراء لجزء منه يخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية (ولأن) الزكاة من المؤن التي يلزم المال كأجرة الدلالة والكيالة وكوجوب فطرة عبد التجارة وأرش جنايته من الربح فكذا هنا والقولان للشيخ في المبسوط وقوى الثاني.
قال دام ظله: والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال أقول: قد ظهر من تقرير القولين المقدمين أن القائلين بهما بنوا القولين على المنافاة بين الوقاية واستحقاق الفقراء للاستيفاء قبل القسمة، فأصحاب القول الأول قد رجحوا الوقاية على الاستحقاق فنفوه عاجلا وجعلوا القسمة شرط إمكان الأداء، و أصحاب القول الثاني رجحوا الاستحقاق على الوقاية فنفوا الوقاية وجعلوا القدر
إذا تقرر ذلك فنقول حول الأصل من عقد المعاوضة لها وبلوغه النصاب وحصول جميع الشرائط وأما الربح فحول حصة المالك منه من حين الظهور ومع انتهاء حوله له أن يخرجه منه أو عنه وأما حصة العامل فيبنى على ملكه وتحقيقه مذكور في باب المضاربة وسيأتي (فإن قلنا) يملك بالظهور فمنه ابتداء حول حصته لأنه مالك متمكن من التصرف وهل له اخراجها منه بنفسه قبل القسمة قيل لا بل القسمة شرط في إمكان الأداء لأن ربحه وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران، فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع استقلاله باخراج الزكاة منه و (قيل) نعم لأن استحقاق الفقراء لجزء منه يخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية (ولأن) الزكاة من المؤن التي يلزم المال كأجرة الدلالة والكيالة وكوجوب فطرة عبد التجارة وأرش جنايته من الربح فكذا هنا والقولان للشيخ في المبسوط وقوى الثاني.
قال دام ظله: والأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق والوقاية فيضمن العامل الزكاة لو تم بها المال أقول: قد ظهر من تقرير القولين المقدمين أن القائلين بهما بنوا القولين على المنافاة بين الوقاية واستحقاق الفقراء للاستيفاء قبل القسمة، فأصحاب القول الأول قد رجحوا الوقاية على الاستحقاق فنفوه عاجلا وجعلوا القسمة شرط إمكان الأداء، و أصحاب القول الثاني رجحوا الاستحقاق على الوقاية فنفوا الوقاية وجعلوا القدر