____________________
والغارمين أداء مال الكتابة والدين وهو لا يقبل الزيادة والنقصان، وقال بعض الأصحاب لا يجوز (لأن) الزكاة شرعت لدفع حاجة الفقير وهي تحصل بالتتمة (ولرواية) زرارة ومحمد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن الله تعالى فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم ولو علم أن ذلك لا يسعهم لزادهم (1)، علل عدم استحقاقهم الزائد باكتفائهم بالأنقص وهو معارض لغير المالك لشئ أصلا والأقوى عندي اختيار المصنف.
قال دام ظله: الرابع المؤلفة (إلى قوله) وقيل المؤلفة الكفار خاصة.
أقول: الأول قول المفيد وابن إدريس، واحتج الأولون بعموم الآية ولرواية زرارة ومحمد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إنما يعطى من لا يعرف دينه ليرغب في الدين فيثبت عليه (2) الحديث، علل بالرغبة في الدين والنص على العلة يقتضي التعدي (احتج الآخرون) بأن الزكاة مودة لأنها معونة وإنفاق، وكل مودة للكافر منهي عنه حرام لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (3) خرج إعطاء المقاتلة إجماعا فيبقى الباقي على الأصل وهو الأقوى عندي لعموم الأخبار الدالة على منع إعطاء الكافر وقال ابن الجنيد
قال دام ظله: الرابع المؤلفة (إلى قوله) وقيل المؤلفة الكفار خاصة.
أقول: الأول قول المفيد وابن إدريس، واحتج الأولون بعموم الآية ولرواية زرارة ومحمد بن مسلم الحسنة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إنما يعطى من لا يعرف دينه ليرغب في الدين فيثبت عليه (2) الحديث، علل بالرغبة في الدين والنص على العلة يقتضي التعدي (احتج الآخرون) بأن الزكاة مودة لأنها معونة وإنفاق، وكل مودة للكافر منهي عنه حرام لقوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله (3) خرج إعطاء المقاتلة إجماعا فيبقى الباقي على الأصل وهو الأقوى عندي لعموم الأخبار الدالة على منع إعطاء الكافر وقال ابن الجنيد