____________________
ملك الثانية.
(ب) وهي التي فرضها الشيخ في المبسوط وهي أنه إذا كانت الأولى للتجارة و المسألة بحالها ثم عاوضها بمثلها للتجارة أيضا فلا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة على حول الأولى، وإنما النزاع في بناء حول القنية، فقال والدي المصنف وجماعة: أنه يستأنف حول القنية على الثانية إذ كل واحد منهما لم يحل عليها الحول ولأن محل الزكاة العين الشخصية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الغنم في سائمتها (1) والسوم من عوارض الشخص لا الكلي، ورجح الشيخ في المبسوط بناء حول القنية على حول الأولى فإذا تم للثانية ستة أشهر أخرى أخذت القنية لأنه يصدق عليه أنه ملك أربعين سائمة طول الحول فيدخل في قول الصادق عليه السلام فإذا كانت أربعين ففيها شاة، (2) و لأن محل الوجوب الماهية النوعية فإن الشارع إنما علق الأحكام على الماهيات الكلية ولأنه لو ملك ثمانين فالنصاب، المطلق لا الشخص.
واعلم أن قوله استأنف حول المالية لا يريد به إبطال حول التجارة فإن الفريقين اتفقا على أن حول التجارة باق لكن عند الشيخ الطوسي رحمه الله يتساوق الحولان من المبتدأ فينتهيان معا فإن اختل بعض شرائط إحدى الزكوتين قبل نهاية الحول ثبت الأخرى، وإن تساوق الشرطان واستمرت الأمور المعتبرة في كل واحدة منهما إلى نهاية الحول قدمت القنية لوجوبها وندبية تلك (وقيل) وعلى وجوبها أيضا للاختلاف فيها بخلاف القنية (وقيل) تقدم زكاة التجارة لعمومها في جميع أصناف الأموال وزيادتها بزيادة القيمة فهي أنفع للمساكين والأول أصح.
قال دام ظله: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ويخرج منه الزكاة ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية.
(ب) وهي التي فرضها الشيخ في المبسوط وهي أنه إذا كانت الأولى للتجارة و المسألة بحالها ثم عاوضها بمثلها للتجارة أيضا فلا خلاف بين الكل في بناء حول التجارة على حول الأولى، وإنما النزاع في بناء حول القنية، فقال والدي المصنف وجماعة: أنه يستأنف حول القنية على الثانية إذ كل واحد منهما لم يحل عليها الحول ولأن محل الزكاة العين الشخصية لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الغنم في سائمتها (1) والسوم من عوارض الشخص لا الكلي، ورجح الشيخ في المبسوط بناء حول القنية على حول الأولى فإذا تم للثانية ستة أشهر أخرى أخذت القنية لأنه يصدق عليه أنه ملك أربعين سائمة طول الحول فيدخل في قول الصادق عليه السلام فإذا كانت أربعين ففيها شاة، (2) و لأن محل الوجوب الماهية النوعية فإن الشارع إنما علق الأحكام على الماهيات الكلية ولأنه لو ملك ثمانين فالنصاب، المطلق لا الشخص.
واعلم أن قوله استأنف حول المالية لا يريد به إبطال حول التجارة فإن الفريقين اتفقا على أن حول التجارة باق لكن عند الشيخ الطوسي رحمه الله يتساوق الحولان من المبتدأ فينتهيان معا فإن اختل بعض شرائط إحدى الزكوتين قبل نهاية الحول ثبت الأخرى، وإن تساوق الشرطان واستمرت الأمور المعتبرة في كل واحدة منهما إلى نهاية الحول قدمت القنية لوجوبها وندبية تلك (وقيل) وعلى وجوبها أيضا للاختلاف فيها بخلاف القنية (وقيل) تقدم زكاة التجارة لعمومها في جميع أصناف الأموال وزيادتها بزيادة القيمة فهي أنفع للمساكين والأول أصح.
قال دام ظله: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه إلى الأصل ويخرج منه الزكاة ومن حصة العامل إن بلغت نصابا وإن لم ينض المال على رأي لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية.