(الثالث) العاملون وهم السعاة في جباية الصدقة ويتخير الإمام بين الجعالة
____________________
أما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد (1) وهو اختيار الشيخ في النهاية والمفيد وابن الجنيد، وقد ذكر المصنف دليل الفريقين وفي الأخير نظر، فإن الاستعمال الدال على الحقيقة مع الإطلاق، أما مع التقييد بوصف يصلح أن يكون قرينة للمجاز فلا. وهنا قيد المسكين بكونه ذا متربة فجاز كونه قرينة إرادة الفقير مجازا (وأجاب) والدي عنه بأن المجاز على خلاف الأصل وهذا البحث ليس من علم الفقه بل هو بحث لغوي.
تنبيه الكسب المانع هو ما يليق بحاله ومروته إذا لم يكن مشغولا عنه باشتغال بعلم ديني أو عمل واجب لا بنفل العبادات ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا قصر الفرض عن أكثر من واحد فالأفضل الأسوأ حالا و (في النذر) و (الوصية) و (الكفارات) فإن الكفارة للمساكين فإن ثبت كون الفقير أسوء استحق وإلا فلا.
قال دام ظله: ولو قصر التكسب جاز أن يعطي أكثر من التتمة على رأي.
أقول: هذا هو المشهور لأنه مستحق الزكاة فلا يتقدر بقدر ولقوله تعالى:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين (2) ويملك أحدهما بعض قوت السنة إجماعا، وجه الاستدلال من جهة التسوية وكون الآية بيانا للمصرف والأصل فيه أن المقصود غنى الفقير هنا وهو لا يتقدر بقدر بل كلما زاد كان أولى والمقصود في صورة المكاتبين
تنبيه الكسب المانع هو ما يليق بحاله ومروته إذا لم يكن مشغولا عنه باشتغال بعلم ديني أو عمل واجب لا بنفل العبادات ويظهر فائدة الخلاف فيما إذا قصر الفرض عن أكثر من واحد فالأفضل الأسوأ حالا و (في النذر) و (الوصية) و (الكفارات) فإن الكفارة للمساكين فإن ثبت كون الفقير أسوء استحق وإلا فلا.
قال دام ظله: ولو قصر التكسب جاز أن يعطي أكثر من التتمة على رأي.
أقول: هذا هو المشهور لأنه مستحق الزكاة فلا يتقدر بقدر ولقوله تعالى:
إنما الصدقات للفقراء والمساكين (2) ويملك أحدهما بعض قوت السنة إجماعا، وجه الاستدلال من جهة التسوية وكون الآية بيانا للمصرف والأصل فيه أن المقصود غنى الفقير هنا وهو لا يتقدر بقدر بل كلما زاد كان أولى والمقصود في صورة المكاتبين