____________________
لأن الصادق عليه السلام سئل عن الرجل لا يحل عليه الزكاة إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان فقال لا بأس (1) (والجواب) الحمل على القرض جمعا بين الأدلة.
(واعلم) أن الضابط في هذا الباب وأمثالها أن كل حق مالي تعلق بسببين يقدم أحدهما على الآخر فمعنى تعجيله أدائه بعد السبب الأول قبل وجود السبب الأخير واعلم أن قول المصنف فإن فعل كان قرضا معناه أنه إذا أراد تقديم الزكاة دفع ذلك القدر قرضا إلى الفقير ثم حسبه عند الحلول بالنية من الزكاة مع بقاء الشرائط.
قال دام ظله: والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت.
أقول: الإشكال في تقديم قول المالك فيهما ويعضده أنه لا جهة لهذا الدفع إلا الصدقة وصحتها بنيته فشرط تملك الفقير النية والمرجع فيها إليه ولأنه بمنزلة من ظن أن عليه دينا فظهر العدم والأصح عندي الثاني لأنه يدعي خلاف لفظه الصريح فلا يقبل منه.
قال دام ظله: ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع.
أقول: لأنه ملكه إياها بأنها صدقة والأصل عدم التقديم فهو خلاف الظاهر فإن
(واعلم) أن الضابط في هذا الباب وأمثالها أن كل حق مالي تعلق بسببين يقدم أحدهما على الآخر فمعنى تعجيله أدائه بعد السبب الأول قبل وجود السبب الأخير واعلم أن قول المصنف فإن فعل كان قرضا معناه أنه إذا أراد تقديم الزكاة دفع ذلك القدر قرضا إلى الفقير ثم حسبه عند الحلول بالنية من الزكاة مع بقاء الشرائط.
قال دام ظله: والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت.
أقول: الإشكال في تقديم قول المالك فيهما ويعضده أنه لا جهة لهذا الدفع إلا الصدقة وصحتها بنيته فشرط تملك الفقير النية والمرجع فيها إليه ولأنه بمنزلة من ظن أن عليه دينا فظهر العدم والأصح عندي الثاني لأنه يدعي خلاف لفظه الصريح فلا يقبل منه.
قال دام ظله: ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع.
أقول: لأنه ملكه إياها بأنها صدقة والأصل عدم التقديم فهو خلاف الظاهر فإن