____________________
أبي عبد الله عليه السلام حين سئل عن تأخيرها اختيارا أنه قال إذا حال الحول فأخرجها من مالك ولا تمزجها بشئ وأعطها كيف شئت الحديث، وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين (1)، والأقوى اختيار والدي وأكثر الأصحاب أنه لا يجوز لما تقدم وما رواه الشيخ في الحسن عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى عليه نصف سنة قال لا ولكن حتى يحول عليه الحول ويحل عليه أنه ليس لأحد أن يصلي الصلاة إلا لوقتها وكذلك الزكاة ولا يصوم أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء وإنما تؤدى إذا حلت (2) وحتى لانتهاء الغاية جعل غاية الترك حول الحول فلا يجوز بعدها لأن حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها ولأنه شبهها بالصلاة (ولأن) " إلا " إذا وردت عقيب النفي أفادت الحصر وهو يتناول التقديم والتأخير ولأنه عليه السلام سوى بين الزكاة والصلاة بقوله " وكذلك " في الوقت فلا يجوز التقديم والتأخير قضية للمساواة.
قال دام ظله: ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي.
أقول: يريد البحث عن تعجيل الزكاة وتقريره أن تعجيل الزكاة المالية التي يشترط فيها الحول بعد تمام النصاب وانعقاد الحول عليه وهو على حال يتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها غير نهاية الحول خاصة عن حول واحد قبل تمام الحول، فيه خلاف بين الأصحاب، فقال والدي المصنف والمفيد والشيخ في المبسوط والمرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه لا يصح، لأن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا، أيصلي الأولى قبل الزوال (3)، دل على المشابهة في المنع وإلا لم يطابق الجواب السؤال، وذهب أبو الصلاح وابن أبي عقيل إلى جواز تقديمها،
قال دام ظله: ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة على رأي.
أقول: يريد البحث عن تعجيل الزكاة وتقريره أن تعجيل الزكاة المالية التي يشترط فيها الحول بعد تمام النصاب وانعقاد الحول عليه وهو على حال يتعلق به الزكاة مع اجتماع شرائطها غير نهاية الحول خاصة عن حول واحد قبل تمام الحول، فيه خلاف بين الأصحاب، فقال والدي المصنف والمفيد والشيخ في المبسوط والمرتضى وابن الجنيد وابنا بابويه لا يصح، لأن زرارة سأل أبا جعفر عليه السلام أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة قال لا، أيصلي الأولى قبل الزوال (3)، دل على المشابهة في المنع وإلا لم يطابق الجواب السؤال، وذهب أبو الصلاح وابن أبي عقيل إلى جواز تقديمها،