____________________
أقول: هذا هو قول السيد المرتضى وابني بابويه وسلار وابن إدريس وإمام المجتهدين والدي في النهاية والمنتهى، لرواية محمد بن قيس الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس فيما دون الأربعين من الغنم شئ فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومأة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المأتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمأة فإذا كثرت الغنم ففي كل مئة شاة (1) الحديث وتحصل الكثرة بانضمام واحدة إليها وهذا هو الأصح عندي.
قال دام ظله: ويظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
أقول: لما ذكر أن في ثلاثمائة وواحدة قولين أحدهما أنه يجب أربع شياة والآخر أنه يترك الاعتبار، ويجب في كل مئة شاة ذكر مسئلتين يظهر فيهما حكم كل من القولين وإليه أشار بقوله وتظهر الفائدة (1) قدر الواجب وإنه على الأول أربع شياة وعلى الثاني ثلاث شياة وإليه أشار بقوله في الوجوب (ب) الضمان ونورد في مثاله صورتين (ا) لو تلفت الواحدة بغير تفريط بعد الحول وقبل إمكان الأداء، فعلى الأول تقسط الأربع الشياة على ثلاثمائة جزء وجزء واحد ويسقط منه جزء واحد، وهو أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء واحد من شاة فيبقى الواجب عليه ثلاث شياة ومأتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة (وأما على القول الآخر) فلا يقسط الثلاث على ثلاثمائة جزء وجزء لأن الواحد الزائد شرط في تعين الفرض وليست جزء من محل الوجوب لتصريح الرواية بأن في كل مئة شاة فلم يتعلق الواجب بشئ من الزائدة وفي الرواية الأولى تصريح بتعلق الفرض بالمجموع المركب من ثلاثمأة وواحدة وكل واحد من أجزاء محل مجموع الفرض محل لكل واحد من أجزائه (وأقول) الضابط أن التالف إن كان زائدا على محل الواجب لم يسقط شئ بسببه وإن كان جزء من محل الوجوب سقط من مجموع الفريضة ما نسبته إليها كنسبة التالف إلى محل الوجوب.
قال دام ظله: ويظهر الفائدة في الوجوب والضمان.
أقول: لما ذكر أن في ثلاثمائة وواحدة قولين أحدهما أنه يجب أربع شياة والآخر أنه يترك الاعتبار، ويجب في كل مئة شاة ذكر مسئلتين يظهر فيهما حكم كل من القولين وإليه أشار بقوله وتظهر الفائدة (1) قدر الواجب وإنه على الأول أربع شياة وعلى الثاني ثلاث شياة وإليه أشار بقوله في الوجوب (ب) الضمان ونورد في مثاله صورتين (ا) لو تلفت الواحدة بغير تفريط بعد الحول وقبل إمكان الأداء، فعلى الأول تقسط الأربع الشياة على ثلاثمائة جزء وجزء واحد ويسقط منه جزء واحد، وهو أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء واحد من شاة فيبقى الواجب عليه ثلاث شياة ومأتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة (وأما على القول الآخر) فلا يقسط الثلاث على ثلاثمائة جزء وجزء لأن الواحد الزائد شرط في تعين الفرض وليست جزء من محل الوجوب لتصريح الرواية بأن في كل مئة شاة فلم يتعلق الواجب بشئ من الزائدة وفي الرواية الأولى تصريح بتعلق الفرض بالمجموع المركب من ثلاثمأة وواحدة وكل واحد من أجزاء محل مجموع الفرض محل لكل واحد من أجزائه (وأقول) الضابط أن التالف إن كان زائدا على محل الواجب لم يسقط شئ بسببه وإن كان جزء من محل الوجوب سقط من مجموع الفريضة ما نسبته إليها كنسبة التالف إلى محل الوجوب.