____________________
يتخير في قصر الصلاة وإتمامها ويتحتم الإتمام في الصوم أما الأول فلأنه قد وردت روايات بالقصر والتمام ووجه الجمع التخيير أما الروايات (فإحديها) رواية زرارة في الحسن عن الباقر عليه السلام أنه قال التقصير بريد والبريد أربعة فراسخ (1) (والثانية) رواية معاوية بن عمار في الموثق قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة فقال في بريد (2) (الثالثة) روى معاوية بن وهب في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه الصلاة فقال بريد ذاهبا وبريد جائيا (3) (والجواب) أنه محمول على الرجوع في يومه لما رواه عبد الله بن يحيى الكاهلي في الصحيح قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا (4) (ج) من كان سفره أكثر من حضره كالمكاري والملاح إذا قام في بلد خمسة أيام، قال الشيخ (ره) في النهاية والمبسوط، وابن البراج، وابن حمزة يقصر نهارا ويتم الصلاة ليلا وأما الصوم فلا يقصر فيه بل يتم، ومنع المصنف وابن إدريس وبعض الأصحاب ذلك وأوجبوا الإتمام مطلقا وهو الأقوى عندي.
احتج الشيخ برواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان (5) الحديث (أجاب) والدي بحمله على تقصير النافلة بمعنى سقوط نوافل النهار عنه وأيضا جعل ذلك في أقل من خمسة ولا يقولون به:
قال دام ظله: وفي الناسي إشكال.
أقول: إذا نوى الإقامة عشرة أيام وجب الإتمام فإن رجع عن نية الإقامة إلى نية السفر فإن كان قد صلى صلاة واحدة مما يقصر تماما لم يجز التقصير (6) لقول
احتج الشيخ برواية عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام قال المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان (5) الحديث (أجاب) والدي بحمله على تقصير النافلة بمعنى سقوط نوافل النهار عنه وأيضا جعل ذلك في أقل من خمسة ولا يقولون به:
قال دام ظله: وفي الناسي إشكال.
أقول: إذا نوى الإقامة عشرة أيام وجب الإتمام فإن رجع عن نية الإقامة إلى نية السفر فإن كان قد صلى صلاة واحدة مما يقصر تماما لم يجز التقصير (6) لقول