جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٢٧ - الصفحة ٢٣٣
للمشهور نقلا وتحصيلا، لكونه شرطا منافيا لمقتضى الإجارة إذ مرجعه إلى استحقاق ذلك العمل عليه بعقد الإجارة بلا أجرة، فيكون نحو قولك آجرتك بلا أجرة، وبفساده يفسد العقد، كما هو الأصح، وإليه أشار أبو جعفر عليه السلام في خبر الحلبي المتقدم بقوله " شرط هذا جايز ما لم يحط بجميع كراه " {وكان له} حينئذ {أجرة المثل} لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
لكن في اللمعة فيه نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد، فلم تبطل الإجارة، غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى الأجير، حيث فوت الزمان المعين، ولم يفعل فيه ما شرط عليه، فلا يستحق شيئا، لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه، ولا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد.
فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير، واثبات أجرة المثل، بل اللازم عدم ثبوت شئ وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان، لأنه فعل ما لم يؤمر به، ولا استؤجر عليه، فالشرط المزبور حينئذ مؤكد لمقتضى العقد، لا مناف له.
وفي الروضة " وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب، ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب، وهو متوجه، إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمان المعين، وما خرج عنه خارج عنها، وظاهر الرواية وكلام الأصحاب أن مورد الإجارة كلا القسمين، ومن ثم حكموا بصحتها مع اثبات الأجرة على كلا التقديرين، نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة المشتملة على الأجرة المعينة، وإن تعددت واختلفت لانحصارها وتعينها كما تقدم، وبطلانها على التقدير الآخر.
ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة وهو النقل في الزمن المعين لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره أولى لأنه خلاف قضية الإجارة، وخلاف ما تعلقت به، فكان أولى بثبوت أجرة المثل وجعل
(٢٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 * كتاب المزارعة و المساقاة * تعريف المزارعة وعقدها ولزومه 2
2 شروطها: كون النماء مشاعا، تعيين المدة، الانتفاع بالأرض 8
3 احكام المزارعة، وتشتمل على مسائل سبعه 33
4 المساقاة: تعريفها 50
5 الفصل الأول في العقد 55
6 الفصل الثاني في ما يساقى عليه 60
7 الفصل الثالث في المدة وفيها شرطان 63
8 الفصل الرابع في عمل المساقاة 66
9 الفصل الخامس في الفائدة وكونها جزءا مشاعا 71
10 الفصل السادس في احكامها وتشتمل على مسائل عشرة 76
11 * كتاب الوديعة * تعريف الوديعة وأنها عقد يفتقر إلى ايجاب وقبول 96
12 وجوب حفظها وضمانها وكونها عقدا جائزا 101
13 إعادة الوديعة على المودع ولو كان كافرا وسائر احكامها 122
14 في موجبات الضمان هي التفريط والتعدي 128
15 في لواحق الوديعة وفيها اثنتا عشرة مسألة 143
16 * كتاب العارية * تعريف العارية وكونها عقدا جائزا 156
17 فصول في المعير والمستعير والعين المستعارة 160
18 في الاحكام المتعلقة بها وفيها احدى عشرة مسألة 183
19 * كتاب الإجارة * تعريفها وبيان عقدها ولزومها 204
20 كلما صح اعارته صح اجارته 213
21 شرائط الإجارة في المتعاقدين وتعيين الأجرة 219
22 إجازة الأرض والمسكن والخان والأجير بأكثر مما استأجره 222
23 مسائل في تعليق الثمن واشتراط الخيار واستحقاق الأجرة 229
24 فيما إذا كان العقد باطلا، مقاطعة العمال وكراهة التضمين 246
25 من الشرائط أن تكون المنفعة مملوكة للمؤجر، معلومة لهما 257
26 ومن الشرائط أن تكون المنفعة مباحة ومقدورا على تسليمها 307
27 فصل في احكام الإجارة وفيه ثلاثة عشر مسألة 313
28 فصل في التنازع وفيه ثلاث مسائل 341
29 * كتاب الوكالة * تعريف الوكالة وعقدها وجوازه وشرائط العقد 347
30 في العزل والانعزال وموارد بطلان الوكالة 356
31 مقتضى اطلاق الوكالة وما يجب على الوكيل وفروع في ذلك 366
32 في متعلق الوكالة وفيه أمور ثلاثة 377
33 ما يعتبر في الموكل والوكيل 387
34 فيما تثبت به الوكالة على وجه تجرى عليه جميع احكامها 412
35 في لواحق الوكالة وفيها سبعة مسائل 421
36 في التنازع في الوكالة وفيه عشرة مسائل 431