ولو في بعض الوقت، أجزئه ولا تجب الإعادة في الوقت إذا ارتفع سبب التقية، واما لو لم يكن هناك عموم أو اطلاق كذلك، لم يجز الاكتفاء به بل لابد أن يكون العذر شاملا ومستوعبا لجميع الوقت، كما ذكر مثل ذلك كله في التميم وساير الابدال الاضطرارية.
وعليه يبتنى جواز البدار في أول الوقت وعدمه، إذا كان مصاحبا للعذر في أوله مع رجاء زواله في آخره هذا كله إذا ورد الدليل على جواز العمل بالتقية في العبادة بعنوانها العام، أو في خصوص عبادة معينة كالصلاة مثلا، فإنها - على كل حال - أخص من أدلة تلك العبادة أو كالأخص.
وأما إذا ورد الامر بها بعنوان غير عنوان العبادة بل بعنوان عام، كقوله: " التقية في كل ما يضطر إليه الانسان " فإن ذلك لا يدل على الاجزاء، ولا يدخل تحت أدلة الأوامر الاضطرارية، فإن غاية ما يستفاد من ذلك، جواز العمل على وفق التقية ولو استوجب ارتكاب ما هو محرم بالذات.
فهو كالدليل الدال على " ان كل شئ حرمه الله فقد أحله لمن اضطر - إليه " فإنه لا يدل على أزيد من الحكم التكليفي وجواز العمل عند الضرورة، ولا دلالة له على الحكم الوضعي من حيث الصحة والفساد.
وللمحقق الاجل شيخنا العلامة الأنصاري (قدس سره) في المقام كلام لا يخلو عن نظر:
قال في رسالته المعمولة في المسألة في ملحقات مكاسبه: " اللازم ملاحظة أدلة الاجزاء أو الشرائط المتعذرة لأجل التقية، فإن اقتضت مدخليتها