التنبيه السابع هل المراد بالضرر هو الضرر الشخصي أو النوعي؟
لا ينبغي الاشكال في ظهور أدلة الباب في الضرر الشخصي اما على المختار فواضح، لأن النهى عن الضرر كالنهي عن ساير الموضوعات تابع لوجود مصداقه الخارجي الذي هو عين التشخص، وكون الضرر من العناوين الثانوية لا يصادم هذا الظهور في شئ كما لا يخفى واما على القول بان مفاده نفى الأحكام الضررية مطلقا فهو أيضا كذلك فإن الألفاظ بأجمعها في هذه المقامات ظاهرة في مصاديقها الخارجية الشخصية أينما تحققت، فإذا كان الحكم بالنسبة إلى بعض افراد المكلفين ضرريا دون بعض اختص جريان القاعدة بمن يصدق في حقه الضرر دون غيره، ولا يتوقف هذا الظهور على القول بتقدم القاعدة على عمومات الأحكام الأولية من باب الحكومة - كما لعله يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني في المقام - بل يجرى على جميع الوجوه التي ذكروها في وجه تقديمها عليها.
نعم قد يتوهم ظهور كلمات الأصحاب في الضرر النوعي لأنهم استدلوا بها على خيار الغبن مع أن المعاملة الغبنية لا تكون ضررية دائما بل قد تكون المصلحة في بيع المتاع ولو بأقل من ثمن المثل، كما إذا كان في معرض الحرق والسرق أو كان المالك عاجزا عن حفظه وقدر غيره عليه، فإذا باعه، والحال هذا وهو لا يعلم، بأقل من ثمن المثل لم يتضرر من هذه المعاملة وإن كان مغبونا فيها، فهذه المعاملة الغبنية لا تشتمل على الضرر بالنسبة إلى هذا الشخص.
ولكن يدفعه ان المعاملة المذكورة المشتملة على الغبن من جهة بيع المتاع بأقل من ثمن مثله، ضررية من حيث كونها معاملة بلا اشكال وان كانت نافعة لملاحظات أخر خارجية، وان شئت قلت: ان هذا المعاملة كما انها غبنية من حيث كونها معاملة فكذلك تكون ضررية من هذه الجهة، وكون المتاع في معرض الحرق و السرق أمر خارج من دائرة المعاملة، فلا يقال: انه انتفع بهذا البيع لأن الانتفاع