من هذا القبيل.
وقد مر في الرواية الخامسة عشرة أيضا: ان الضرار في الوصية من الكبائر، و هو أيضا مستعمل في هذا المعنى أعني ايراد النقص المالي على الغير، وقد مر في رواية هارون بن حمزة الغنوي (الرواية العاشرة) استعماله في مورد الضرر المالي، وأيضا قوله تعالى: (وما هم بضارين به من أحد) يشمل الضرر في الأموال والأنفس بلا اشكال فإنه من أوضح مصاديق السحر وقد استعمل الضرر أيضا في هذا المورد بعينه في قوله تعالى:
(ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم).
وبالجملة القرائن الكثيرة المستفادة من موارد استعمال هذه الكلمة تؤكد كونها بمعنى التعمد في الضرر واما سائر المعاني المذكورة فهي اما ناشية من توهم كونه بين الاثنين لكونه مصدرا لباب المفاعلة واما تكون من لوازم المعنى المختار أو غير ذلك من الأمور التي لا يسعنا الاعتماد عليه. هذا تمام الكلام في معنى كلمتي (الضرر) و (الضرار) الثاني - في معنى الحديث ومفاده اعلم أن في معنى الحديث الشريف احتمالات قال بكل منها قائل:
الأول - ان معنى نفى الضرر نفى الأحكام الضررية، اما بان يكون مجازا من باب ذكر المسبب وإرادة السبب كما يظهر من شيخنا الأعظم العلامة الأنصاري فإن لزوم البيع مع الغبن حكم يلزم منه ضرر على المغبون وكذا الحكم بجواز دخول سمرة دار الأنصاري بغير اذنه موجب للضرر (وإن كان له حق العبور في الجملة) فنفى الضرر هنا بمعنى نفى ذلك الحكم الوضعي أو التكليفي المستلزم له، وهكذا في سائر المقامات واما يكون اطلاق الضرر على الحكم الموجب له من باب الحقيقة الادعائية، كما هو الشأن في جميع المجازات على قول جمع من المحققين، واما من باب الاطلاق الحقيقي بلا احتياج إلى الادعاء كما اختاره المحقق النائيني قدس سره.
الثاني - انه من قبيل نفى الحكم بلسان نفى الموضوع، بان يكون نفى الضرر كناية عن نفى أحكام الضرر في الشريعة، اختاره المحقق الخراساني قدس سره في