في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما (1) نعم مطلق ضرر المالك ومنعه من التصرف في ملكه لا يكون مصداقا للجرح كما افاده العلامة الأنصاري قدس الله سره، ولا يكون ذلك الا في بعض الموارد التي يصعب على المالك تحمله جدا ويكون في صدره حرج منه وضيق.
التنبيه العاشر في أنه لا فرق بين توجه ضرر (الحكم) إلى خصوص من كلف به أو غيره إذا لزم من تكليف بعض المكلفين ضرر على غيره، كما في المرضعة القليلة اللبن إذا أضر صيامها بولدها وكما في الحامل المقرب، فهل يصح نفى وجوبه منها بدليل نفى الضرر كما ينفى وجوب الوضوء والغسل الضرريين به (على القول به).
الظاهر ذلك، لعموم الدليل فإن المنفى على هذا القول هو الأحكام الضررية ومن المعلوم ان حكم الصوم هنا ضرري ولو باعتبار الولد، ولا دليل على لزوم توجه الضرر الناشئ من قبل الحكم الضرري إلى خصوص من كلف به، بل لا يبعد نفى وجوب مثل هذا الصوم على المختار من عدم جواز نفى وجوب الوضوء والصوم الضرريين بها فإن صيامها - والحال هذا - اضرار بالولد وقد نفى الشارع (اضرار الناس بعضهم ببعض في عالمي الوضع والتكليف) فيشمله أدلة نفي الضرر، ويؤيده أيضا نهيه سبحانه عن اضرار الأب والام بالولد في قوله تعالى. (لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده) وقد مر الكلام في تفسير الآية في صدر الكتاب.