الولد والحاقه بنفسه، لأنه يحتمل انعقاده من نطفته، فإن وقوع مثل هذه الدعوى - لا سيما بين عوام الناس - أمر شايع في أمثال المقام الذي يدور أمر شئ بين عدة منهم مع تساوى الاحتمال بالنسبة إلى الجميع، فاذن لا يكون هناك اقرار من أحد منهم بكون الولد ولدا له واقعا وأمه أم ولد كذلك وهو الوجه أقوى من سابقه وأوفق بمورد الروايات، وعلى كل حال العدول عما ذكره الأصحاب في المسألة لمثل هذا الاشكال مما لا وجه له.
* * * الطائفة السابعة ما ورد في اشتباه الشاة الموطوئة وانها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة مثل ما يلي:
16 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن عيسى عن " الرجل " انه سئل عن رجل نظر إلى راع نزا على شاة؟ قال إن عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (1) 17 - ما رواه حسن بن علي بن شعبة في " تحف العقول " عن أبي الحسن الثالث (ع) في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال: واما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها واحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثم يفرق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فتقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم. (2) ولا يبعد أن يكون المراد بالرجل المروى عنه في الرواية الأولى أبا الحسن الثالث (ع) كما في الرواية الأخيرة ومضمون الحديثين كألفاظهما قريب جدا فمن هنا يظن قويا اتحاد الروايتين لاتحادهما في الراوي والمروى عنه والمضمون فتدبر.
وعلى كل حال الحكم بالقرعة في هذه المسألة معروف بين الأصحاب رضوان الله عليه