7 - عموم القاعدة لجميع أبواب الفقه لا يخفى ان مورد جريان قاعدة التجاوز، بالنسبة إلى الاجزاء عند الشك في أصل وجودها، وقاعدة الفراغ بالنسبة إلى مجموع العمل عند الشك في بعض ما يعتبر فيها، وإن كان في غير واحد من اخبار الباب هو (الصلاة) و (الطهور) الا ان اطلاقات الاخبار لا تختص بهما، بل يشملها وغيرهما من ساير العبادات، بل المعاملات من العقود والايقاعات، وغيرها، وقد عرفت انها تشير إلى كبرى واحدة تحتوى على القاعدتين معا.
فلو شك في صحة عقد أو ايقاع بعد الفراغ عنه ومضيه لم يعتد بالشك ويمضى عليه كما هو، وكذا لو شك في صحة غسل ميت وكفنه ودفنه فإن العمومات والاطلاقات تقتضي صحتها بعد مضيها، ولا وجه لتخصيصها بباب الصلاة والطهارة، أو أبواب العبادات، والقول بأنها القدر المتيقن في مقام التخاطب فلا تشمل العمومات غيرها، كما ترى، لما تحقق في محله من أن مجرد وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يضر باطلاق الدليل، والا أشكل الامر في جميع الاطلاقات الواردة في الاخبار، التي وقع السؤال فيها عن موارد خاصة، ولا يظن بأحد الالتزام به في أبواب الفقه، هذا مضافا إلى أن بعض الأخبار العامة غير وارد في مورد خاص ودعوى القدر المتيقن فيه أيضا باطل جدا.
ولكن في اجراء قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الكمات واجزاء عقد البيع ونحوه اشكال يظهر وجهه بما سيأتي في الفصل الآتي إن شاء الله.
وقد عرفت سابقا ان الفقيه المتتبع الماهر صاحب الجواهر تمسك بهذه القاعدة في مسألة الشك في عدد أشواط الطواف، بعد الفراغ منه، مضافا إلى ما ورد فيها من الروايات الخاصة، ولعل المتتبع في كلماتهم يقف على غيره مما يتمسك فيها بهذه القاعدة.
وصرح في الجواهر أيضا في باب الشك في أفعال الوضوء: (ان هذه القاعدة محكمة في الصلاة وغيرها من الحج والعمرة وغيرهما) (1)