أدلة الجزئية والشرطية والمانعية.
فالأصل الأولى في جميع هذه الأعمال هو الفساد ما لم يثبت خلافة.
وهل يجوز التمسك بحديث الرفع لاثبات أصل ثانوي على الصحة لأن المقام داخل في قوله صلى الله عليه وآله وما اكرهوا عليه وما اضطروا إليه " قد يقال إنه كذلك وانه بناء على شمول الحديث للأحكام الوضعية ترتفع الجزئية وما شاكلها لصدق الاضطرار على موارد التقية بلا اشكال، بل صدق الاكراه عليها أيضا أحيانا.
ولكن الانصاف انه محل للايراد صغرى وكبرى:
اما الصغرى فلان عنوان الاكراه غير صادق هنا مطلقا، لأنه لابد فيه من توعيد وتخويف غير موجود في موارد التقية عادتا، لأن المأخوذ في مفهومها هو الاختفاء، وهو لا يساعد الاكراه الذي يخالط العلم بالشئ.
واما الاضطرار فهو مختص بالتقية الصادرة خوفا لا في أمثال التقية التحبيبي، أو مثل تقية إبراهيم مقدمة لكسر الأصنام وايقاظ عبدتها عن نومتهم، بما هو مذكور في كتاب الله العزيز، وأمثالها. فهذا الدليل لو تم لكان أخص من المدعى.
واما الكبرى فهي متوقفة على شمول حديث الرفع للآثار الوضعية وعدم اختصاصه برفع المؤاخذة، مضافا إلى أن الجزئية والشرطية - كما ذكر في محله - ليستا من الأحكام الوضعية وكذا المانعية، بل هي انتزاعات عقلية عن الامر بالجزء والشرط وترك المانع فتدبر.
والعجب من العلامة الأنصاري قدس سره انه ذكر في رسالته هنا ان " الانصاف ظهور الرواية في رفع المؤاخذة " فاسقط دلالتها على المطلوب.