9 - جريان القاعدة عند الشك في صحة الاجزاء لا اشكال في جريان القاعدة عند الشك في صحة المركب، كالصلاة والوضوء، إذا شك فيه من جهة الاخلال ببعض ما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط.
وهل تجرى في موارد الشك في صحة (الجزء) كما إذا شك في صحة القراءة أو الركوع من جهة الاخلال ببعض ما يعتبر فيها من الشرائط، فيحكم بصحتها بمقتضى القاعدة، أو تختص بالشك في أصل وجود الاجزاء، كما هو مورد أحاديث الباب، ولا تجرى عند الشك في صحتها؟.
الحق انه لو قلنا باتحاد القاعدتين كما هو المختار فلا اشكال في كون الحكم عاما للكل و اجزائه، وذلك لما عرفت من أنه بناء على هذا يكون قوله (كل ما شككت فيه مما قد مضى) وشبهه من اخبار الباب عاما شاملا للشك في الشئ بعد الفراغ والتجاوز عنه، من غير فرق بين الكل والجزء، ولا بين التجاوز عن نفسه (بان يكون أصل وجوده محرزا) وبين المضي عن محله (بان يشك في أصل وجوده) غاية الأمر ان صدق التجاوز والمضي في الأول حقيقي وفى الثاني بنوع من العناية والادعاء.
أما إذا قلنا بتغاير القاعدتين، واختصاص قاعدة التجاوز بالاجزاء، كاختصاص قاعدة الفراغ بالكل، فقد يشكل الامر من جهة ظهور اخبار قاعدة التجاوز في الشك في أصل وجود الجزء، لا في صحة بعد الفراغ عن وجوده، كما قيل باختصاصها باجزاء الصلاة و عدم جريانها في غيرها، ولا دليل على التعميم هنا الا أمور:
أحدها - ان الشك في صحة الجزء راجع إلى الشك في (وجود الشئ الصحيح) على نحو كان التامة، فعموم القاعدة يشملها.
وفيه: انه خلاف ظاهر الاخبار على هذا المبنى، لأنها ظاهرة في الشك في أصل