الثاني - السنة وهي العمدة من بين أدلتها، وهي روايات كثيرة واردة في أبواب مختلفة، بين عام يشمل جميع موارد القرعة، وخاص ورد في قضايا خاصة، وأحسن ما رأيت في هذا الباب ما افاده المحقق النراقي في (عوائده) فقد جمع من الروايات العامة والخاصة ما يربو على أربعين حديثا وان لم يستقص أحاديث القرعة مع ذلك.
وقد عقد صاحب الوسائل (قده) لهذه القاعدة بابا في كتاب القضاء وأورد فيها روايات كثيرة، بينها وبين ما استقصاه المحقق النراقي عموم من وجه.
وعلى أي حال نذكر هنا (جميع) ما ظفرنا بها من الروايات العامة و (نبدا) من الروايات الخاصة الواردة في القضايا الجزئية المبثوثة في الأبواب المختلفة، مما له دخل في توضيح حال القاعدة ورفع ما فيها من الابهام والاجمال، وإنما لم نستقص هذا القسم من الروايات لعدم فائدة مهمة في ذكر جميعها.
اما الأول فهي روايات:
1 - ما رواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطأها جميعهم في طهر واحد، فولدت غلاما، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه و ضمنته نصيبهم؟؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق (1) ورواه في التهذيب والاستبصار عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي - جعفر (ع) الا أنه قال (ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا) (إلى آخر).