10 - حجية اليد في الدعاوى وما يستثنى منها لا اشكال في حجية اليد ولو علم كونها مسبوقة بغيرها، إذا احتمل انتقال المال بوجه صحيح شرعي، بل الغالب في الأيدي ذلك، ولا فرق فيه بين ان يعلم ذلك من الخارج أو يقر صاحب اليد نفسه به، بان يقول إن هذا المتاع كان لزيد فاشتريته منه بكذا وكذا.
هذا كله في غير مقام الدعوى وكذلك في مقام الدعوى، فالقول قول صاحب اليد، فلو أقر بكون المتاع سابقا لثالث لا يكون طرفا للدعوى، لم يضر بكونه صاحب اليد و كونه منكرا لا يحتاج إلى بينة، بل المحتاج إلى البينة خصمه لكونه مدعيا.
واما ان أقر صاحب اليد الفعلي لخصمه في مقام الدعوى بذلك، بان قال: ان هذا المال كان لك سابقا فالمحكى عن المشهور انقلاب الدعوى وصيرورة صاحب اليد الفعلي مدعيا، لأنه يدعى انتقاله إليه بسبب من الأسباب الشرعية، فعليه اثبات ذلك، فتسقط اليد هنا عن الحجية بسبب هذا الاقرار.
وينبغي توضيح كلام المشهور وتفسيره بما يندفع عنه ما استشكل عليه أو يمكن ان يستشكل عليه فنقول: ان دعوى صاحب اليد الفعلي كونه مالكا بعد اعترافه بكون المال لخصمه سابقا لا معنى له الا اشترائه منه أو انتقاله إليه بناقل آخر شرعي، فقوله (هذا ملكي فعلا وقد كان ملك خصمي قبل ذلك) في قوة قوله (كان هذا ملكه فاشتريته منه أو انتقل إلى بناقل آخر).
وليس هذا المعنى من اللوازم الخارجة عن مصب الدعوى حتى يقال بأنه لا عبرة باللوازم إذا كانت خارجة عنه، بل هو في الواقع مآل كلامه، ومعناه العرفي المقصود منه من قبيل دلالة الاقتضاء، والحاصل انه لو انفك هذا اللازم عن ملزومه لم يكن للكلام مفهوم صحيح.