6 - هل تختص القاعدة بمن فقد الشرط والجزء في تمام الصلاة؟
لا ينبغي الكلام في عمومها لمن فقد شيئا من اجزائها وشرائطها في تمام الصلاة ولكن إذا فقد شيئا منها في بعض صلاته كمن صلى ركعة بلا ستر شرعي ثم التفت واستتر، أو صلى في النجاسة ركعة ثم التفت والقى الثوب النجس عن عاتقه مع وجود غيره الطاهر.
قد يتوهم ان لفظ (الإعادة) ظاهر فيمن اتى بصلاته تماما ثم رجع واتى به ثانيا وان من قطع صلاته وبنى عليها بعدا لا يصدق في حقه الإعادة وقد يكون هذا مانعا عن الاخذ بالعموم.
ولكنه توهم فاسد لاطلاق لفظ الإعادة على القطع في الأثناء والبناء على العمل، ولا يختص بما بعده، وقد عبر عنه بالإعادة في كثير من الموارد من دون أي حزازة مثل قوله (ع) في حديث زرارة الواردة في أبواب الاستصحاب (قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد...) وان أبيت عن عدم شمول الحديث له فلا شك في شمولها بالأولوية القطعية فإذا صحت الصلاة مع ترك الستر نسيانا في مجموعها فكيف لا تصح إذا تركه في ركعة منها مثلا؟