المقام الثاني في مفاد هذه القاعدة وقبل الشروع في بيان مفاد القاعدة ومغزاها لابد من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم هذه الروايات.
الأول - قد عرفت ان قوله (لا ضرر ولا ضرار) مذيل في غير واحد من طرق الرواية بقوله (في الاسلام) فهل هذا لقيد ثابت بطرق صحيحة يركن إليها، بحيث لو توقف استظهار بعض ما ذكر فمعناها عليه يحكم به أم لا؟.
الذي يظهر بعد التأمل التام في أسانيد الروايات ومضامينها ان تذييل الحديث بهذا الذيل غير ثابت. لما عرفت عند بيان الاخبار من عدم وروده الا في مرسلة الصدوق (1) ومرسلة ابن الأثير (2) ومرسلة الطريحي في مجمع البحرين في مادة (ضرر) ذيل حديث الشفعة (3) لكن الظاهر أنه سهو من قلمه الشريف لأن حديث الشفعة مذكورة في جوامع اخبارنا بدون هذا القيد ولا شك انه اخذ الحديث منها، وفى كلام الشيخ في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة (4) وقد عرفت انه نفسه نقله مجردا عن هذا القيد في (المسألة الستين) من كتاب البيع، وفى كلام العلامة في التذكرة في المسألة الأولى من خيار الغبن (5).
والانصاف ان شيئا من هذه المرسلات بل ولا مجموعها مع ما عرفت من السهو و الاشتباه في غير واحد منها لم تبلغ حدا يمكن الركون عليها، فما يظهر من بعض كلمات