ومن القواعد المشهورة التي يتمسك بها في كثير من أبواب الفقه وتدور عليها أحكام المعاملات كلها (قاعدة اليد) فبها تدور رحى المعاملات، وبها تنحل عقدها.
ويزيد هذا وضوحا ما ستعرف إن شاء الله من أن مرادنا من (اليد) ليس خصوص (يد الملكية) بل نبحث عن (اليد والاستيلاء) بمفهومها العام الشامل ليد المالك، والمستأجر، ومتولي الأوقاف، والمستعير، والودعي، وأشباههم، فإن كيفية السلطة و الاستيلاء على الأموال المنافع مختلفة، تترتب عليها أحكامها كذلك، فالبحث لا يدور على دلالة اليد على الملك فقط بل يعمها وغيرها، فليكن هذا على ذكر منك.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن الكلام في هذه القاعدة أيضا يقع في مقامات:
المقام الأول - في مدرك القاعدة.
المقام الثاني - في أنها من الامارات أو الأصول العملية؟
المقام الثالث - في أنه بما ذا تتحقق اليد؟
المقام الرابع - هل هي حجة حتى إذا كان متعلقها مما لا يجوز بيعه الا بمسوغ خاص، كالوقف؟.
المقام - الخامس - هل هي حجة ولو حدثت أولا لا بعنوان الملك؟