الرابع - " الاجماع " ويمكن التمسك لاثبات حجية القرعة بالاجماع واتفاق العلماء عليها في أبواب كثيرة من الفقه يظهر لمن راجعها، وقد أشرنا إلى بعضها عند نقل أحاديث الباب وعملهم بها.
وناهيك في ذلك ما ذكره المحقق النراقي في المقام حيث قال: " اما الاجماع فثبوته في مشروعية القرعة وكونها مرجعا للتميز والمعرفة في الجملة مما لا شك فيه، ولا شبهة تعتريه، كما يظهر لكل من تتبع كلمات المتقدمين والمتأخرين في كثير من أبواب الفقه فإنه يراهم مجتمعين على العمل بها وبناء الامر عليها طرا ". (1) وقال المحقق الآشتياني في كلام له في المقام: " اما أصل مشروعية القرعة فهو مما لا خلاف فيه بين المسلمين، بل اجماعهم عليه، بحيث لا يرتاب فيه ذو مسكة. ويكفى في القطع بتحقق الاجماع ملاحظة الاجماعات المتواترة المنقولة في ذلك من زمان الشيخين إلى زماننا هذا، كما هو واضح لمن راجع كلماتهم بل يمكن دعوى الضرورة الفقهائية عليه) (2) هذا ولكن يمكن الايراد على جعل الاجماع دليلا مستقلا في المسألة، بناء على ما هو المعروف بين المتأخرين من اعتبار الاجماع من جهة الكشف عن قوم المعصوم عليه السلام فإن الظاهر أن مستند المجمعين كلهم أو جلهم هو الأدلة الثلاثة السابقة ولا سيما الاخبار التي هي عمدة أدلة المسألة، ولا أقل من احتمال ذلك، ومعه لا يستفاد من الاجماع أزيد مما استفيد منها.