الحر ويعتق هذا فيحصل مولى له (1) 90 - ما رواه الشيخ أيضا عن حماد عن حريز عمن اخبره عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم وبقى صبيان أحدهما حر، والاخر مملوك فأسهم أمير المؤمنين (ع) بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل له المال واعتق الاخر.
والمستفاد من هاتين الروايتين لزوم العمل بالقرعة في تشخيص " الحر " عن " العبد " فيرث التركة كلها ولكن يجب اعتاق الاخر، اما من جهة بناء العتق على التغليب ولزوم ترجيح جانب الحرية مهما دار الامر بينها وبين الرقية، واما من جهة الاحتياط فإن محذور استرقاق الحر المحتمل هنا أشد من محذور المال.
ومع كون القرعة حكما عاما لمثل هذه الموارد المشكوكة لا يبقى مجال لما ذكره أبو حنيفة من الرجوع إلى قاعدة " العدل والانصاف " والحكم بكون نصف كل منهما حرا، الذي فيه محذور المخالفة القطعية لما علم بالاجمال، بل قد يلزم منه مخالفة قطعية للعلم التفصيلي كما قد ذكر في محله فتدبر.
* * * الطائفة الخامسة ما ورد في ميراث الخنثى المشكل الذي لا طريق إلى اثبات رجوليتها وأنوثيتها، وان المرجع فيه هو القرعة، وقد عقد له في الوسائل بابا خاصا في كتاب الميراث تحت عنوان:
" ان المولود إذا لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة ".
وقد مر عند ذكر عمومات القرعة غير واحد منها، مثل رواية " عبد الله بن مسكان " ومرسلة " ثعلبة بن ميمون " و " إسحاق المرادي " وهي تدل على هذا الحكم خصوصا وعلى