ومنها - ما رواه الشيخ في " التهذيب " عن أبي حمزة الثمالي قال:
قال أبو عبد الله (ع) لم تبق الأرض الا وفيها عالم يعرف الحق من الباطل وقال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية (1) * * * 3 - يحرم التقية في شرب الخمر، وشبهها - قد ورد في روايات مختلفة تحريم التقية في أمور هامة منها شرب الخمر، والنبيذ، والمسح على الخفين ومتعة الحج فلنذكر ما ورد فيها ثم نبين وجهها.
منها - ما رواه في " الكافي " عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله - (ع) في حديث قال: والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح على الخفين. (2) ومنها - ما رواه فيه أيضا عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا: شرب المسكر والمسح على الخفين ومتعة الحج، قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ان لا تتقوا فيهن أحدا.
ولعل الوجه في حرمة التقية في هذه الأمور ان موضوعات منتف فيها فإنها شرعت لحفظ النفوس إذا كان هناك مظنة للخطر والضرر، ومن المعلوم انه لا يكون الا في الأعمال الخاصة التي لم يصرح به في كتاب الله أو السنة القطعية، فإذا كان هناك تصريح بها فهو عذر واضح لفاعلها وان خالف سيرة القوم وطريقتهم فيها.