مطلقا حتى في ظرف التعذر ولازمه عدم الفايدة في فعل الباقي وهو واضح.
مدركها واسنادها استدل للقاعدة بأمور مختلفة ولكن العمدة من بينها الروايات الثلث، المرسلات، المشهورات، وسيأتي الإشارة إلى أمور أخر استدل بها لها أيضا إن شاء الله.
الأولى، ما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إذا أمرتكم بشئ فاتوا منه ما استطعتم.
الثانية ما روى عن علي (ع) الميسور لا يسقط بالمعسور.
الثالثة ما روى عنه (ع) أيضا: ما لا يدرك كله لا يترك كله ولكن رواهما في الكفاية عن النبي صلى الله عليه وآله أيضا بينما صرح غير واحد بنقلهما عن علي (ع) وقد نقل المحقق الآشتياني في تعليقاته عن غوالي اللئالي روايتهما عن علي (ع).
والظاهر أنهما كذلك مرويان عنه (عليه السلام).
وقد روى الحديث الأول مسندا عن طرق العامة فقد رواه البيهقي في سننه عن أحمد بن حنبل عن يزيد بن هارون عن الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل اكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال