12 - عدم جريان القاعدة مع الغفلة ان الشك في العمل بعد الفراغ والتجاوز عنه يتصور على اقسام:
تارة يكون مع العلم بأنه كان ذاكرا له حين العمل، عالما بصحته، ولكن يحتمل انه كان مخطئا في اعتقاده، آتيا به على خلاف ما كان مأمورا به.
وأخرى مع الشك في كونه ذاكرا له أو غافلا عنه، فكما يحتمل الغفلة يحتمل الذكر.
وثالثة مع العلم غافلا محضا ولكن يحتمل الاتيان بما كان مأمورا به من باب الصدفة والاتفاق، كمن يعلم بأنه لم يحول خاتمه عن محله حين الوضوء ولكن يحتمل انغسال ما تحته اتفاقا.
لا اشكال في جريان القاعدة في الصورتين الأوليين، وإنما الكلام في شمول اطلاقات الأدلة للثالثة، فقد يقال بعدم شمولها لها، نظرا إلى التعليل الوارد في قوله: (هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك) فإن التعليل بذلك يدل على تخصيص الحكم بمورد احتمال الذكر، وإن كان عنوان السؤال عاما، ويمكن ان يقال بشمولها لها وان التعليل من قبيل (الحكمة) للحكم لا (العلة) له، حتى يكون مخصصا.
والتحقيق هو الأول لا لمجرد ظهور التعليل الوارد في الرواية، وفى رواية أخرى لمحمد بن مسلم:
(وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك) في ذلك بل لأن اطلاقات بأنفسها قاصرة عن شمولها له، منصرفة عنه، لا سيما مع القول بكون القاعدة من الامارات، ومن باب غلبة الذكر، فإن هذا الملاك إنما هو في غير صورة العلم بعدم الذكر.
هذا مضافا إلى ما عرفت من أن حكم الشارع بحجية القاعدة ليس تأسيسا، بل هو