8 - عمومها للاجزاء غير المستقلة هذا كله بالنسبة إلى عدم اختصاصها بأبواب الطهارة والصلاة، وشمولها لجميع أبواب الفقه، واما بالنسبة إلى الاجزاء غير المستقلة (أي اجزاء كل جزء) مثل آيات الحمد و كلمات جملة واحدة، فقد استشكل بعضهم كالمحقق النائيني (قده) في جريان قاعدة التجاوز فيها حينما صرح آخرون في تعليقاتهم (على العروة الوثقى) بجريانها فيها وغاية ما يمكن ان يقال في وجه المنع أمران:
أحدهما ان اطلاقات الأدلة بطبعها الأولى لا دلالة لها الاعلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى مجموع العمل، ولكن الأخبار الخاصة وبعض الأخبار العامة المصدرة بالشك في اجزاء الصلاة، من الركوع والسجود، كدليل حاكم عليها توجب سعة دائرتها، ومن المعلوم ان القدر الثابت من الدليل الحاكم هنا هو الاجزاء المستقلة واما بالنسبة إلى اجزاء الجزء فلا.
وأنت خبير بان هذا يبتنى على ما اختاره المحقق المذكور (قدس سره) في أصل بناء القاعدتين، وقد أشرنا إلى فساده غير مرة، وانه بناء على تعددهما كل واحد مستقل بالجعل، وبناء على اتحادهما كلاهما متساوي الاقدام بالنسبة إلى اطلاقات أدلتهما.
ثانيهما - ان قاعدة التجاوز تقتضي عدم الاعتداد بالشك في الجزء بعد ما جاوز (محله الشرعي)، ومن المعلوم ان الاجزاء غير المستقلة مثل (الله) و (أكبر) في تكبيرة الاحرام ليس لها محل شرعي تعبدي، وإنما يكون هذا الترتيب الخاص من (مقومات التكبير) بحيث لو قال: (أكبر الله) كان آتيا بما هو مباين للمأمور به لا آتيا به في غير محله. وهذا المعنى بالنسبة إلى حروف كلمة واحدة أظهر، فاجراء القاعدة في مثل هذه الاجزاء محل تأمل واشكال.