2 - في أنها قاعدة واحدة أو قاعدتان ذهب غير واحد من أعاظم المتأخرين والمعاصرين - وفى مقدمهم العلامة الأنصاري (قدس سره الشريف) على ما يستفاد من ظاهر كلماته في الرسالة - إلى انها قاعدة واحدة عامة لموارد الفراغ عن العمل والتجاوز عن اجزائه، بينما ذهب آخرون كالمحقق الخراساني والفقيه النابه الهمداني (قدس سرهما) في محكى تعاليقهما على الرسالة إلى انهما قاعدتان مختلفتان واردتان على موضوعين مختلفين.
واختار المحقق النائيني (قده) في بعض ما ذكره أخيرا في المسألة مذهبا ثالثا وهو انه ليس هناك الا قاعدة الفراغ الشاملة لجميع الأبواب، وموضوعها الأعمال المستقلة التامة، لا اجزاء عمل واحد، ولكنه أضاف إلى ذلك أن الأخبار الواردة في خصوص الشك في اجزاء الصلاة تدل على أن الشارع المقدس نزل اجزاء الصلاة منزلة الأعمال المستقلة فاجرى فيها تلك القاعدة أيضا.
فبمقتضى حكومة هذه الأخبار على أدلة القاعدة حصل لقاعدة الفراغ فرد ادعائي تنزيلي قبال افرادها الحقيقية.
فاذن لا يبقى مجال للبحث عن تصوير الجامع بينهما، (فإن المفروض كون دخول أحد الفردين في الكبرى المجعولة في طول الفرد الآخر لا في عرضه)، لكي يبحث عن كيفية الجامع بينهما، فإن ذلك إنما هو في الافراد العرضية لا غير.
هذا والبحث عن هذه المسألة تارة يقع في مقام الثبوت، وانه هل يوجد هناك ما بمفاده يكون جامعا بين حكم (الفراغ عن نفس العمل) و (التجاوز عن اجزائه) أولا يوجد هناك جامع أصلا؟
وأخرى في مقام الاثبات وان مفاد اخبار الباب وأدلة القاعدة هل هو جعل بقاعدة