6 - في حكم الأعمال التي لها بقاء من حيث الأثر بعد ما زالت التقية إذا توضأ (مثلا) تقية فلاشك في جواز الصلاة معه ما دامت أسبابها باقية، وأما إذا زالت وانقضى مورد التقية فهل تجوز الأعمال المشروطة بالوضوء؟
وان شئت قلت: ان الوضوء تقية هل هو مبيح ما دامت عواملها، أو رافع للحدث بحيث لا يحتاج إلى إعادة الوضوء الا إذا تجدد شئ من الاحداث ولا فرق في ذلك بين العمل الذي توضأ له وغيره بعد فرض الكلام في ارتفاع أسباب التقية بقاء.
وكذلك الكلام فيما إذا اتى ببعض العقود أو الايقاعات على وجه التقية فهل يجوز ترتيب الأثر عليها بعد زوالها أم لا؟
والفرق بين ما نحن فيه وبين العبادات التي يؤتى بها تقية التي