البحث نعم هنا اشكال آخر أشار إليه شيخنا الأعظم في ضمن كلامه في المقام وهو ان طبع هذه المعاملة وبنائها على الفساد وسيأتي الاشكال في جريان أصالة الصحة في أمثال هذه المسألة.
وقد ظهر مما ذكرنا حال الفرع الأخير وهو ما إذا شك في إجازة المرتهن في بيع العين المرهونة، والأقوى فيه أيضا جريان أصالة الصحة عنوان البيع معه، وعدم وجود أي فرق بين هذا الشرط وسائر شروطه، اللهم الا ان يقال إن بيع العين المرهونة أيضا مبنى على الفساد كبيع العين الموقوفة وسيأتي الاشكال في أمثاله.
التنبيه الرابع في لزوم احراز كون الفاعل بصدد الفعل الذي يراد ترتيب آثاره يعتبر في اجراء هذه القاعدة احراز عنوان الفعل وكون الفاعل بصدده إذا كان مما يصلح لانطباق عناوين مختلفة عليه ولا يمتاز بعضها من بعض الا بقصد فاعله، فغسل الثوب تارة يكون بعنوان التطهير الشرعي، وأخرى بعنوان إزالة قذارته العرفية ففي الأول يراعى اطلاق الماء وطهارته شرعا دون الثاني، وكذاك حال قراءة الحمد بعنوان جزئيته للصلاة وقرائته بعنوان قراءة القرآن، ولا شك في أن الحمل على الصحة من ناحية عنوان خاص يحتاج إلى احراز كون الفاعل بصدده.
والأصل في ذلك ما مر مرارا من لزوم صدق العنوان الأعم من الصحيح والفاسد في اجراء هذه القاعدة، فإذا كان العنوان من العناوين القصدية لا يكاد يصدق الا إذا كان فاعله قاصدا له.
ولكن هنا أمر يجب التنبيه عليه وهو ان القوم قد أفرطوا في باب العناوين القصدية وقد حققنا في محله ان (القصد) في كثير من هذه الموارد التي يسمونها عناوين قصدية لا اثر له الا في كون الفعل بعنوانه الخاص (اختياريا) مستندا إلى فاعله لا في تحقق عنوان الفعل خارجا الا ترى ان عنوان التوهين - وهو من أظهر العناوين القصدية عندهم - كثيرا ما لا يتوقف وجوده خارجا على قصد فاعله كمن أقدم على تلويث بيت الله والكتب المقدسة - العياذ بالله - بأعين الناس ومرآهم وكان ذلك من غفلة أو نسيان