الذي يكون منشأ للتشاح والبغضاء غالبا.
* * * هل تختص القرعة بالإمام أو نائبه؟
بقي هنا شئ وهو ان اجراء القرعة هل يجوز لكل أحد، أو يختص بحكام الشرع أو خصوص الإمام (ع)؟
اما الأخير فالظاهر أنه لا يقول به أحد، فإن لازمه تعطيل القرعة بتا عند عدم حضوره (ع) وكلمات الأصحاب متفقة على خلافه، فهم يعتمدون عليها في كثير من المسائل الفقهية، و كتبهم مشحونة بذلك.
واما الثاني فقد ذهب إليه بعضهم كالمحقق النراقي (قده) في عوائده، فقال باختصاصها به (ع) أو بنائبه الخاص والعام، لعموم أدلة النيابة عنه (ع) الا أنه قال. ويستثنى منه ما خرج بالدليل كمسألة الشاة الموطوئة.
وفصل المحدث الكاشاني (قدس سره) فيما حكى عنه من كتابه " الوافي " بين ما كان له واقع ثابت مجهول فيختص بالإمام (ع) وما ليس كذلك فهو عام.
وما افاده مع أنه لا دليل عليه مخالف أيضا لكلمات الأصحاب وفتاواهم، لأنا نراهم معتمدين عليها عند عدم حضوره (ع) فيما له واقع مجهول وما ليس له على حد سواء. هذا بحسب الأقوال.
واما الروايات الواردة في القرعة فألسنتها مختلفة: يظهر من بعضها اختصاصها بالإمام (ع) مثل رواية ثعلبة عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثى ليس له الا دبر كيف يورث قال يجلس الإمام ويجلس عنده ناس من المسلمين فيدعون الله و يجال السهام عليه أي ميراث يورثه أميراث الذكر أو ميراث الأنثى؟ فأي ذلك خرج عليه ورثه (الحديث).
وما في مرسلة حماد عن أحدهما (ع): القرعة لا تكون الا للإمام (1).