10 - جريان القاعدة في (الشرائط) قد عرفت انه لا اشكال في جريان القاعدة في الاجزاء عموما كما هو المختار، أو خصوص اجزاء الصلاة كما هو مذهب بعض، ولكن في جريانها في الشرائط كلام واشكال و اختار كل مذهبا:
فمن قائل بعدم جريانها فيها مطلقا، ولزوم إعادة المشروط ولو شك بعد الفراغ عنه، فيجب إعادة الصلاة بعد الفراغ عنها إذا شك في شئ من الطهارة وشبهها، نقله شيخنا العلامة الأنصاري عن بعض أصحابنا ولم يسم قائله.
وهو مذهب عجيب، لا وجه له أصلا لعدم قصور في النصوص الخاصة الدالة على عدم الاعتناء بالشك في الصلاة والطهور بعد مضيهما، ولا في الروايات المطلقة ولا من حيث الفتوى.
ومن قائل بجريانها فيها مطلقا - حتى قال بعضهم بان جريانها فيها يوجب احراز وجود الشرط حتى بالنسبة إلى الأعمال الآتية، فلا يجب تحصيل الطهارة على من شك في صلاة بعد الفراغ عنها من ناحية الشك في الطهارة حتى بالنسبة إلى الصلوات الآتية.
وهذا القول أيضا جائر عن فصد السبيل، قد عرفت فساده سابقا.
ومن قائل بجريانها بالنسبة إلى نفس العمل المشروط، اما مطلقا، واما في خصوص ما إذا فرغ عن المشروط كله، وأما إذا كان في الأثناء فلا تجرى فيه.
والتحقيق ان الشرط دائما يكون من قبيل الكيفيات أو الحالات المقارنة للمشروط، خلافا لما ذكره غير واحد من المحققين في المقام من امكان كون الشرط عملا مستقلا يؤتى به قبل المشروط، كما في الوضوء بناء على ما يستفاد من ظاهر قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة الخ) فإن هذا خلاف مفهوم الشرط فالشرط دائما من قبيل الحالات والأوصاف والكيفيات المقارنة، التي يكون تقييدها داخلا في المشروط دون ذواتها، وهذا هو الفارق بينه وبين الجزء.