تنبيه قد ذكر صاحب الجواهر قدس الله سره الشريف في بعض كلماته في أبواب الجبائر في الوضوء ما حاصله: (ان الاستدلال بقاعدة الميسور موقوف على الانجبار بفهم الأصحاب والا لو اخذ بظاهره في ساير التكاليف لأثبت فقها جديدا لا يقول به أحد من أصحابنا) (1).
ومحصل كلامه ان هذه القاعدة - ولو سلم الاستدلال بها وثبت حجيتها كانت كقاعدة لا ضرر بناء على ما ذكر غير واحد منهم من أن عمومها موهونة بكثرة التخصيصات فلا يجوز العمل بظاهرها فكأنهم فهموا منها غير ما نفهم من ظاهرها ولعلها كانت عندهم مقرونة بقرائن خاصة تدلهم على معنى آخر غير ما يستفاد من ظاهرها وحيث لا نعلم ذاك المعنى لابد لنا من الاخذ بما عملوا به وترك ما تركوه.
وبناء عليه يكون مصير قاعدة الميسور مصير قاعدة لا ضرر في سقوط عمومها عن الحجية وقلة الجدوى فيها الا فيما عمل به الأصحاب.
وكأنه نظر في ذلك إلى عدم جريان الميسور في مثل الصيام فإنه لا يجوز التبعيض فيه لا من ناحية الزمان، بحيث إذا لم يقدر على الصوم في تمام الوقت اكتفى ببعض اليوم، ولا من ناحية المفطرات التي تجب تركها - الا ما قد يقال في ما إذا خاف الصائم التلف على نفسه من جواز الشرب له بقدر ما يمسك الرمق، ولكنه أيضا غير مسلم والروايات الواردة في هذا المعنى لا تدل على أزيد من جواز شرب ما يمسك به الرمق وعدم