هل الاستخارة من أنواع القرعة؟
الظاهر أن الاستخارة بالرقاع والحصى والبندقة والسبحة وما شاكلها، مما ورد في روايات مختلفة، نوع من القرعة، وانه إذا أشكل على الانسان أمر يفوضه إلى الله تعالى، ثم يدعو ببعض الدعوات المأثورة ثم يستخرج السهم أو الواقعة أو البندقة أو غيرها مما كتب عليه فعل شئ أو تركه، أو علم عليه بعلامة، فيعمل على طبقه.
الا انها يتفاوت مع القرعة المعروفة في أن القرعة تكون في موارد لا يعلم حكمها الشرعي الجزئي، لاشتباه موضوعها، وفى الغالب مما تزاحم فيه الحقوق، بينما تكون الاستخارة فيما يعلم حكمها الشرعي وموضوعه وتدور الامر بين أمور مباحة ولكن يشك في صلاحها وفسادها للفاعل، في عاجله أو آجله، فإذا لم ينته امره إلى طريق بين، يتوسل إليها للكشف ما هو صلاحه ورفع تحيره.
وقد عقد العلامة المجلسي (قدس الله سره) في أواخر المجلد الثامن عشر من " بحار الأنوار " أبوابا أورد فيها كثير من الروايات الدالة على جواز الاستخارة بالدعاء ثم العمل بما يقع في قلبه، أو بالاستشارة بعد الدعاء ثم العمل بما يجري على لسان من يستشيره، أو بالرقاع والبنادق والسبحة والحصى والقرآن الكريم.
وقد وقع الكلام في مشروعية الاستخارة بغير الدعاء والاستشارة، والمحكى عن أكثر الأصحاب جوازه وعن ابن إدريس وبعض آخر انكاره أو التردد فيه.
وذكر العلامة المجلسي (قده) في آخر ما أورده في هذا الباب كلاما أحببنا ايراده هنا لما فيه من الفائدة ومزيد بصيرة فيما نحن بصدده، قال ما نصه:
" ان الأصل في الاستخارة الذي يدل عليه الأكثر الأخبار المعتبرة هو ان لا يكون