الثالث - بناء العقلاء على القرعة في أمورهم المشكلة قد جرت عادة العقلاء من جميع الأقوام من أرباب المذاهب وغير هم على الرجوع إلى القرعة عند التشاح والتنازع أو ما يكون مظنة له في الحقوق الدائرة بين افراد مختلفة، أو من الأمور التي لابد لهم من فعلها ولها طرق متعددة يرغب كل شخص في نوع منها، ولا مرجح هناك، ويكون ابقاء الامر بحاله مثارا للتنازع والبغضاء.
ففي ذلك كله يتوسلون إلى القرعة ويرونها طريقا وحيدا لحل هذه المشكلات لا محيص عنها.
ونشير هنا إلى بعض ما تداول فيه القرعة بينهم توضيحا لهذا الكلام:
منها - قسمة الأموال المشتركة بين شخصين أو اشخاص، سواء حصلت من ناحية التجارة أو الإرث أو غير ذلك إذا لم يتراضوا بنحو خاص من القسمة وكان هناك أموال متشاكلة في القيمة مختلفة من حيث الرغبات، فإنه لا شك في رجوعهم إلى القرعة في مثلها.
وهكذا في تقسيم البيوت أو الدور أو قطعات من الأرض المتشابهة بين اشخاص متعددة التي يكون ايكال الامر إلى اختيارهم فيها مظنة للتشاح ووقوع الخلف والنزاع.
وكذلك تقسيم مياه الأنهار المشتركة بين الفلاحين إذا لم يكن هناك مقياسا يرجح به بعضهم على بعض، ففي كل ذلك يرجع إلى القرعة.