وقد يجمع بينهما تارة بحمل الامر بالقرعة على الاستحباب، وأخرى بان طريق اختيار واحد منهم هو القرعة، فكان الرواية الأخيرة ناظرة إلى نفى وجوب عتق ما عدا واحد واما طريق اختيار الواحد فهو مسكوت عنه فيها، فيرجع إلى الروايتين السابقتين فتأمل.
* * * الطائفة الثالثة - ما ورد في باب الوصية بعتق بعض المماليك وانه يستجرج بالقرعة مثل ما يلي:
7 - ما رواه الصدوق في الفقيه عن محمد بن مهران عن " الشيخ " يعنى موسى بن جعفر (ع) عن أبيه (ع) قال: ان أبا جعفر (ع) مات وترك ستين مملوكا فاعتق ثلثهم فأقرعت بينهم وأعتقت الثلث (1) ورواه الكليني والشيخ في كتابيهما أيضا.
8 - ما رواه الشيخ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يكون له المملوكون فيوصى بعتق ثلثهم قال كان علي (ع) يسهم بينهم، ومورد الروايتين أيضا من الأمور التي لا واقع لها في الخارج مجهول عندنا كما هو واضح - والظاهر أن المراد من عتق الثلث في الرواية الأولى الوصية بعتقهم وان لم يصرح فيها بالوصية وهذا الحكم مما لا خلاف فيه كما ذكره في الجواهر في كتاب " العتق ".
* * * الطائفة الرابعة ما ورد في باب اشتباه الحر بالمملوك وانه يستخرج بالقرعة مثل ما يلي 9 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد عن المختار قال دخل أبو حنيفة على أبى عبد الله (ع) فقال له أبو عبد الله (ع) ما تقول في بيت سقط على قوم فبقي منهم صبيان: أحدهما حر والاخر مملوك لصاحبه، فلم يعرف الحر من العبد؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا و نصف هذا، فقال أبو عبد الله (ع) ليس كذلك ولكنه يقرع بينهما فمن اصابته القرعة فهو