كثير منها:
6 - ما رواه أيضا في الكافي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين تنزل به (الحديث 1 من الباب 25).
7 - ما رواه أيضا في الكافي عن زرارة ومحمد بن مسلم وغير هما قالوا سمعنا أبا جعفر (ع) يقول: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له (الحديث 2 من الباب 25).
8 - ما رواه في المحاسن عن عمر بن يحيى بن سالم (أو معمر بن يحيى) عن أبي جعفر (ع) قال التقية في كل ضرورة (الحديث 8 من الباب 25).
9 - ما رواه عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: وكل شئ يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدى إلى الفساد في الدين فإنه جائز (الحديث 6 من 25).
دل هذه الروايات الأربع على أن التقية تجرى في كل ما يضطر إليه الانسان، وظاهرها وإن كان الجواز من حيث الحكم التكليفي والجواز في مقابل الحرمة الموجودة في الشئ بعنوانه الأولى، الا ان عمومها يدل على جريانها في العبادات أيضا، لا سيما ان التقية فيها من أظهر مصاديقها ومن أشدها وأكثرها ابتلاءا، والجواز التكليفي باتيان العبادة على وجه التقية لدفع ما يترتب على تركه من الضرر وإن كان لا ينافي وجوب اعادتها في الوقت أو خارجه إذا ارتفع العذر، ولكن هذا أمر يحتاج إلى البيان لغالب الناس والتوجيه إليه، وسكوت هذه العمومات وساير أدلة وجوب التقية