لتطويل المدة حتى تلجأ إلى بذل مهرها - كما أشار إليه في كنز العرفان.
وقال سبحانه ناهيا عن الاضرار بالوارث وتضييع حقوقهم: (من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار) (1) نهى عن الاضرار بالوراث في الوصية بان يوصى ببعض الوصايا اجحافا عليهم ودفعا لهم عن حقهم أو يقر بدين ليس عليه دفعا للميراث عنهم ويشير إليه أيضا قوله تعالى: (فمن خاف من موص جنفا أو اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه) والجنف هو الميل إلى افراط أو تفريط والاضرار بالورثة.
وقال أيضا ولا يضار كاتب ولا شهيد (2) نهى عن اضرار كاتب الدين والشاهد عليه أو على البيع، بان يكتب ما لم يمل أو يشهد بما لم يستشهد عليه، هذا إذا قدر الفعل أعني لا يضار مبنيا للفاعل، وأما إذا قدر مبنيا للمفعول فالنهي إنما هو عن الاضرار بالكتاب والشهداء إذ أدوا حق الكتابة والشهادة، على اختلاف الأقوال في تفسير الآية الشريفة.
هذا ولكن العمدة في اثبات هذه القاعدة على وجه عام هي الروايات الكثيرة المدعى تواترها، المروية من طرق الفريقين، وان اختلفت من حيث العبارة بل المضمون حيث إن بعضها عام وبعضها خاص الا ان مجموعها كاف في اثبات هذه الكلية.
وبما ان في استقصاء هذه الروايات فوائد جمة لا تنال الا به فاللازم ذكر ما وقفنا على في كتب اعلام الفريقين مما ذكرها المحققون في رسالاتهم المعمولة في المسألة وما لم يذكروها ليتم الفائدة بذلك انشاء الله، وانى وان بذلت جهدي في جمعها واستقصائها وأوردت ما أوردها الأصحاب في هذا الباب وأضفت عليها ما ظفرت به مما لم يشيروا إليه، لكن لعل باحثا يقف على ما لم أقف عليه فإن العلم غير محصور على قوم وكم ترك الأول للاخر. وكيف كان نبدء بذكر اخبار أصحابنا الاعلام، ثم نتبعها بذكر ما أورده الجمهور في أصولهم.
فما يدل على هذه القاعدة بعمومها من طرق الأصحاب روايات:
1 - ما رواه الكليني رضوان الله عليه في الكافي عن ابن مسكان عن زرارة عن