8 - هل اليد حجة لصاحبها أيضا؟
قد عرفت ان يد الغير حجة ودليل على الملكية مطلقا (الا فيما نستثنيه) فهل هي حجة لصاحب اليد نفسه أيضا إذا شك في ملكية بعض ما في يده أولا؟
الظاهر هو ذلك، لعدم الفرق فيما هو ملاك حجيتها بين يد الغير ويد الانسان نفسه، سواءا قلنا بان ملاكها هو اقتضاء طبيعة الاستيلاء واليد ذلك - كما هو المختار بما مر له من البيان - أم قلنا بان ملاكها الغلبة - كما قيل - أم غير ذلك فإن جميعها مشتركة بين يد الغير ويد الانسان نفسه.
وقد جرت سيرة العقلاء أيضا عليه، فلو شك الانسان في بعض ما في يده، انه ملكه أو أمانة للغير أو شبهها فلا شك في اجراء حكم الملك عليه عندهم ما لم تقم قرينة على كونه ملكا للغير.
ولم يظهر ردع من الشارع المقدس بالنسبة إليه، لو لم نقل بشمول بعض الاطلاقات الواردة في امضاء حكم اليد له أيضا.
بل يظهر من بعض الروايات الخاصة الواردة في باب اللقطة أيضا ذلك، مثل مصححة جميل بن صالح: قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل وجد في منزله دينارا؟ قال يدخل منزله غيره؟ قلت نعم كثير. قال: هذه لقطة، قلت: فرجل وجد في صندوقه دينارا؟ قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره، أو يضع فيه شيئا؟ قلت، لا قال فهو له (1) والظاهر أن المراد من قوله يدخل في منزله غيره ليس صرف وجود دخول الغير