4 - هل اليد حجة فيما لا يملك الا بمسوغ خاص العين التي تستقر عليها اليد لا تخلو من انحاء ثلاثة.
أحدها - ما يعلم بأنها قابلة للنقل والانتقال، ولكن يشك في تحقق سببه بالنسبة إلى من في يده.
ثانيها - ما يشك في كونها طلقا أو غير طلق.
ثالثها - ما يعلم بأنها لم تكن طلقا وقابلة للنقل والانتقال الا بمجوز خاص، كالعين الموقوفة التي لا يجوز بيعها ولا شرائها الا إذا طرء عليها الخراب أو خلف شديد بين أربابها (على المشهور).
لا اشكال في حجية اليد في القسم الأول، المعلوم قابليتها لذلك، لأنه القدر المتيقن منها، وكذا القسم الثاني لشمول اطلاقات الأدلة وبناء العقلاء والاجماعات له، بل الغالب في موارد اليد هو هذا القسم ظاهرا واخراجه عن تحت القاعدة يوجب الهرج والمرج واختلال النظام، ولا يبقى معه للمسلمين سوق، مع أنه لا خلاف في شئ من ذلك واما القسم الثالث فهو الذي وقع الخلاف فيه بين المحققين ممن قارب عصرنا، فاختار بعض عموم الحجية لها، واختار عدمه آخرون.
فممن ذهب إلى الأول المحقق الأصفهاني في رسالته المعمولة في المسألة، وممن ذهب إلى الثاني المحقق النائيني في رسالته. وهو الأقوى.
وعليه لو شوهد العين الموقوفة في يد واحد بعنوان الملك واحتمل في حقه اشترائه لطرو الخراب عليها أو خلف شديد بين أربابه، لم يجز الاعتماد على مجرد يده في اثبات ذلك، بل كانت أصالة الفساد هنا محكمة.
وذلك لقصور أدلة حجيتها عن شمول مثله، فإن عمدتها كما عرفت هي بناء العقلاء والسيرة المستمرة الدائرة بينهم، والاخبار والاجماعات الدالة على امضاء هذه السيرة من ناحية