13 - في عدم جريان القاعدة في الشبهات الحكمية لا اشكال في جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية، بل هي القدر المعلوم من موردها، المصرح به في كثير من الروايات، فإن ما اشتمل منها على ذكر صغرى لهذه الكلية فذلك الصغرى من قبيل الشبهات الموضوعية كما هو واضح، وما كان عاما فالقدر المتيقن منه ذلك.
إنما الاشكال في جريانها في الشبهات الحكمية، والحق عدم جريانها فيها، فإن الشك من ناحية الحكم هنا يتصور على وجهين، لا تجرى القاعدة في شئ منهما.
أحدهما أن يكون صورة العمل محفوظة عنده ولم يكن في عمله مستندا إلى حجة شرعية من اجتهاد أو تقليد - كمن يعلم أنه صلى بلا سورة وكان ذلك عن جهل بالحكم أو غفلة منه ثم بعد الفراغ منها يشك في صحة صلاته من جهة الشك في حكمها الشرعي، وان السورة جزء أم لا، وليس له طريق لاحرازها من اجتهاد أو تقليد، فإن قيل بعدم جريان القاعدة فيها وجب الاحتياط بإعادتها لاشتغال ذمته والا كان محكوما بالصحة ولم يجب عليه الإعادة.
والحق عدم جواز التمسك بها لظهور اخبار الباب في كون الشك في كيفية الوجود الخارجي، فقوله رجل شك في الركوع أو السجود أو الوضوء ظاهر في شكه في كيفية الاتيان بها بعد احراز حكمها، لافى حكمها بعد احراز كيفية وقوعها، لعدم ملاك الا ذكرية فيه وهو واضح، هذا إذا كان صورة العمل محفوظة وكان عمله عن جهل بالحكم.
ومنه تعرف انه لو لم يكن صورة العمل محفوظا عنده كما إذا شك الجاهل بالحكم بعد مضى برهة من الزمان في مطابقة أعماله لما كان مأمورا به في الواقع، من جهة عدم انحفاظ صورة عمله، كان خارجا عن محل البحث داخلا في الشبهات الموضوعية، وإن كان جريان القاعدة فيها أيضا ممنوعة، نظرا إلى استناد عمله إلى الجهل والغفلة، خلافا