5 - هل اليد حجة ولو حدثت لا بعنوان الملك؟
لا اشكال في حجية اليد ودلالتها على الملك إذا كانت من أول أمرها مشكوكة.
كما أنه لا اشكال في حجيتها إذا كانت مسبوقة بالملك ولكن شك في خروجها عنه بقاءا.
أما إذا كانت اليد حادثة لا بعنوان الملك، كما إذا كانت يد إجارة أو عارية أو عدوان ثم شك في انقلابها ملكا، ففيه كلام بين الاعلام، والذي اختاره غير واحد من المحققين هو عدم الحجية، وغاية ما يقال في وجهه أمران:
الأول - ان ملاك حجيتها وهو الغلبة والكاشفية النوعية منتف هنا، فإنها تختص بما إذا لم يعلم حدوثها على غير الملك، وأما إذا حدثت على غير الملك فلا تكون لها هذه الكاشفية، بل الغالب في هذه الموارد بقائها على عنوانها الذي كانت عليه، من الإجارة وغيرها، فمع هذه الغلبة الطارية يزول الحكم السابق، ومنه يعلم انصراف الاطلاقات عنه أيضا. والشاهد على هذا جريان سيرة العقلاء على اخذ السجلات من المستأجرين و غيرهم بقبول الإجارة وغيرها، وليس ذلك الا لأجل اسقاط امارية اليد عن الدلالة على الملكية حتى يكون المستأجر محتاجا إلى إقامة الدليل ان ادعى ذلك.
الثاني - انها إنما تكون امارة بما انها مشكوكة الحال، ولكن استصحاب الحالة السابقة في المقام يخرجها عن كونها مشكوكة بحكم الشارع المقدس، ويدل على عدم كونها يد ملك، فلا تكون امارة.
وبعبارة أخرى: اليد إنما تكون امارة مع انحفاظ موضوعها، وهو كونه مشكوك الحال، ومع جريان الاستصحاب ينتفى موضوعها، و (ح) لا يبقى مجال للاشكال بأنه كيف يقدم الاستصحاب وهو من الأصول العملية، على اليد وهي من الامارات؟، فإن تقدم