وفيها أيضا إشارة إلى ما ذكرنا من أنه بعد ورود المسح على الرجلين في آية المائدة في الكتاب العزيز لم يجز لاحد المسح على الخفين.
* * * 4 - لا تجوز التقية في غير الضرورة - قد صرح في غير واحد من الروايات الواردة عن المعصومين عليهم السلام بأنه لا تجوز التقية في غير الضرورة، ومعلوم ان ذلك أيضا ليس من قبيل الاستثناء من الحكم والتخصيص. بل من قبيل الخروج الموضوعي والاستثناء المنقطع، المسمى بالتخصص، فإنه إذا لم يكن هناك ضرورة لم يكن هناك تقية. لاخذ الخوف في موضوعها كما عرفت في أول البحث عن هذه القاعدة.
واليك بعض ما ورد في هذا الباب أيضا:
منها - ما رواه الكليني عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: التقية في كل ضرورة وصاحبها اعلم بها حين نزل به. (1) منها - ما رواه الكليني أيضا في الكافي عن إسماعيل الجعفي ومعمر بن يحيى ومحمد بن مسلم وزرارة جميعا قالوا سمعنا أبا جعفر (ع) يقول: التقية في كل شئ يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له. (2) منها - ما رواه في " المحاسن " عن عمر بن يحيى عن أبي جعفر (ع) قال: التقية في كل ضرورة (3).
والذي تجب الإشارة إليه هنا ان هذه الروايات الثلث المروية