ما يدل عليها من السنة واما ما يمكن الاستدلال به على هذه القاعدة من السنة فهي اخبار كثيرة بين صريح في المدعى، وظاهر فيه، وقابل للنقض والابرام واليك ما ظفرنا بها وما يمكن ان يقال في وجه دلالتها:
1 - ما رواه الشيخ باسناده عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول في الصبي وتبول فيه الدابة وتروث؟ فقال: ان عرض في قلبك شئ فقل هكذا، يعنى:
افرج الماء بيدك ثم توضأ، فإن الدين ليس بمضيق، فإن الله يقول: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) (1).
وظاهرها ان الحكمة في عدم انفعال الماء الكر (بناء على أن مثل هذا الغدير الذي وقع السؤال عنه في الرواية كر غالبا كما هو الظاهر) هي التوسعة على الأمة و رفع الضيق والحرج عنها، ومنه يستفاد ان كلما يكون حرجيا وضيقا على الناس فهو مرفوع عنهم ويؤكد هذا التعميم استدلاله عليه السلام بقوله تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج.
والاستناد إلى هذه القاعدة في اثبات حكم عدم انفعال الكر وإن كان من قبيل حكمة الحكم لا العلة، كما هو كذلك في غير واحد من الروايات الآتية أيضا، الا ان مجرد ذلك غير ضائر، لأنه لا مانع من كون قضية واحدة بعينها حكمة لحكم وعلة لحكم آخر، وقد حققنا ذلك في مبحث قاعدة لا ضرر وأثبتنا ضعف ما قد يلوح من بعض كلمات المحقق النائيني (قدس الله سره) من عدم امكان كون قضية واحدة حكمة لحكم في مقام وعلة لحكم آخر في مقام آخر فراجع.
2 - ما رواه في الكافي عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الاناء؟ فقال: لا باس، ما جعل عليكم في الدين