منهما بينة سواء في العدد فاقرع بينهما سهمين فعلم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، أيهما كان صاحب الدابة وهو أولى بها فأسئلك ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.
3 - ما رواه في الكافي والتهذيب والاستبصار والفقيه عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع) في الشاهدين شهدا على أمر واحد، وجاء آخر ان فشهدا على غير الذي شهدا عليه واختلفوا قال يقرع بينهم فأيهم قرع، فعليه اليمين وهو أولى بالقضاء.
إلى غير ذلك من الروايات الواردة في هذا الباب التي جمعها صاحب الوسائل في كتاب القضاء من المجلد الثالث في باب عقده لحكم (تعارض البينتين وما ترجح به أحدهما) وبعضها وان كانت مطلقة وبعضها مقيدة الا ان طريق الجمع بينهما بالتقييد واضح.
وقد أفتى بمضمونها مشهور المتأخرين وجمع من أكابر القدماء (رضوان اله عليهم) فقالوا: (إذا لم يكن العين في يد واحد من المتداعيين قضى بأرجح البينتين عدالة، فإن تساويا قضى لاكثرهما شهودا، ومع التساوي عددا وعدالة يقرع بينهما فمن خرج اسمه احلف و قضى له) واستنادهم في ذلك إلى هذه الروايات التي عرفت أنموذجا منها، وإن كان فيها بعض ما ينافيها وقد ذكروا له توجيهات فراجع وتمام الكلام في نفس هذه المسألة في محلها.
الطائفة الثانية: ما ورد في باب عتق المملوك أو نذر عتقه وانه إذا اشتبه اخرج بالقرعة مثل ما يلي:
4 - ما رواه الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب عن يونس قال في رجل كان له عدة مماليك فقال أيكم فقال أيكم علمني آية من كتاب الله فهو حر، فعلمه واحد منهم ثم مات المولى و لم يدر أيهم الذي علمه؟ قال: يستخرج بالقرعة، قال لا يستخرجه الا الإمام لأن له على