الأمر الخامس هل القرعة واجبة في واردها أو جائزة؟
قد وقع البحث في أن اجرائها في مواردها واجبة أو جائزة؟ وبعبارة أخرى هل هي رخصة أو عزيمة أو تختلف باختلاف المقامات؟ وعلى تقدير الجواز فهل يجب العمل بها بعد اجرائها أولا؟ فهنا مقامان:
اما المقام الأول فلم اظفر على كلام صريح للقوم فيه عدا ما افاده العلامة النراقي (قدس سره) في " العوائد " فقد ذكر في كلام طويل له هناك تفصيلا حاصله:
ان موارد القرعة مختلفة:
فتارة تجب بمقتضى الامر الوارد في أحاديثها كما في الشاة الموطوئة.
وأخرى تجب تعيينا لتوقف الواجب، وهو تعيين الحق، عليها، وذلك فيما إذا كان له واقع معين وجب الوصول إليه اما الرفع التنازع كما في الولد المتداعى فيه أو شبه ذلك، ولم يكن هناك طريق آخر للتعيين، أو فيما إذا لم يكن له واقع ثابت ولم يكن هناك دليل على التخيير، كما إذا أوصى بعتق أربع رقبات من عشرين رقبة مثلا ولم يكن هناك دليل على تخيير الموصى فإنه أيضا يجب الرجوع فيه إلى القرعة.
وثالثة يجب تخييرا بينها وبين الرجوع إلى التخيير، كالمسألة السابقة (أعني مسألة الوصية) إذا كان هناك اطلاق في كلام الموصى يدل على تخيير الوصي في ذلك، و كما في تعيين حق القسم للزوجات إذا لم يكن هناك مرجح.